صانع فخار بقرية جريس: زوجتي تساندني مثلما كانت أمي تعمل مع أبي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، جولة ميدانية داخل قرية جريس بالمنوفية التي وصلت إلى العالمية.
وقال فرج محمود غنيم، أحد صناع الفخار بقرية جريس بالمنوفية، إن عمره 61 عاما ويعمل في هذه المهنة منذ ولادته، ووالدته كانت شريكة والده في عمل الفخار، وكانت تعمل معه في نفس الحرفة، مشيرًا إلى أن الآن زوجته تعمل معه في صناعة الفخار مثلما كانت تعمل والدته مع والده.
وأضاف «غنيم»، خلال لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»: «مهنة صناعة الفخار لم تعد تكسب المال مثل السابق»، لافتًا إلى أنه يبيع القلة الواحدة للتاجر بـ3 جنيهات وأقصى عدد ينتجه من القلل 100 قطعة.
وتابع: «العمل في صناعة الفخار ليس له مواعيد ويعمل منذ الصبح حتى منتصف اليوم مع غروب الشمس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة اليوم الفخار قناة الحياة صناعة الفخار
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.