لائحة نظام الأحوال الشخصية.. 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ 18 عامًا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
البلاد ــ جدة
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر أمس الجمعة، لائحة نظام الأحوال الشخصية.
ونصت اللائحة التي نشرت في صحيفة أم القرى، على أنه إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحًا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج، إذا كان صريحًا في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما، صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحًا فيها، وإذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكمًا، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
واشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الأحول الشخصية تحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج، أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة؛ وفقًا لإجراءات التبليغ المقرة نظامًا. وللمحكمة تفويض أحد المرخصين- وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة، التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة. وإذا كان طلب المرأة التزويج مستندًا إلى انقطاعها من الأولياء؛ إما لغيبة الولي أو فقده أو موته، فيُنظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات، أو بالكتابة إلى الجهة المختصة. وإذا عينت المرأة وليًّا لها؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.
وإذا فُوّض أحد المرخصين؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
ونصت اللائحة على أنه يعد في حكم كل ذي مصلحة القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودًا، وإذا ثبت عضل المرأة المعضولة، ولم يكن سبب العضل خاصًا بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء، ولا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك، وتراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.
ونصت اللائحة على أنه تترتب آثار عقد الزواج إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه؛ وفق ما يلزم نظامًا، ويعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك، ويكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
ونصت اللائحة على أنه لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعًا لغيره. ويراعى في ما سبق مصلحة المحضون، وليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون، وإذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي: إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصًا، بشرط مطالبة الزوج، أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال. وإذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
وإذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها، وإذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.
متى تطلب المرأة فسخ الزواج؟
لا يعد الابن قادرًا على التكسب، إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد. ونصت اللائحة على أنه يعد من الأحوال الاستثنائية: اشتباه المواليد في المستشفيات، وعدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث. كما لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة. وتعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
وللمحكمة فسخ عقد الزواج متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر. ويلتزم الحكمان بطلب حضور الزوجين أو أحدهما وشمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته، وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي: التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة، التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق، والتفريق بينهما على نصف المهر إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية، وللمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين، أن تقرر اعتماد أيٍّ من رأي الحكمين أو فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض. وفي جميع الأحوال لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
تمكين الحاضن من دخول التطبيقات في شأن الحاضن ومصالح المحضون نصت اللائحة على أن الحاضن يتولى متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة، وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون، وتسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة، والاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أيٍّ منها عند الحاجة لذلك.
وإذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه، ويقصد بالأجنبي غير القريب. ويُلزم الأب أو الأم بالحضانة ولا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة.
ويراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.
تقدير النفقة وحقوق الورثة تُعد وزارة العدل نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة. وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين فلأي منهما التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات، وتعد سندًا تنفيذيًّا بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.
ودون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أيٍّ من الورثة حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة وتسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
بعض ملامح لائحة نظام الأحوال المدنية
1 ـ حددت المادة الثالثة 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ18 عامًا
2 ـ أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)
3 ـ موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك
4 ـ بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
عاجل - التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
سرية الأسئلة مسؤولية نظامية.. والإخلال بها يُعرض المخالفين للمساءلة والإحالة للجهات المختصةأكدت وزارة التعليم أن كل موظف أو مستخدم أو عامل اطلع بحكم عمله، أو وُكِل إليه أي أمر يتعلق بأسئلة الاختبارات، يُعد مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن الحفاظ على سريتها، محذّرة من أن أي إخلال بهذه المسؤولية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية، وفي بعض الحالات قد ترقى إلى المساءلة الجنائية وفقاً للأنظمة المعتمدة.
أخبار متعلقة بعد الغارات الإسرائيلية.. إيران تغلق مجالها الجوي "حتى إشعار آخر"فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدنيوأوضحت الوزارة أن من صور الإخلال بسرية أسئلة الاختبارات: سرقة الأسئلة أو الإجابات النموذجية، سواء تم ذلك بوسائل مباشرة أو غير مباشرة، أو جمع أوراق الأسئلة المتروكة مثل المسودات أو القصاصات بغرض استخدامها لاحقًا بشكل غير مشروع، أو بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة، بالإضافة إلى التلميح لمحتواها أو نوعيتها أو مواضعها ولو بصورة رمزية وبأي وسيلة من الوسائل.
وبحسب ما ورد في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب، أكدت الوزارة أن هناك مخالفات أخرى تُعد إخلالًا بسير الاختبارات، منها: سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمدًا، أو فقدانها بسبب الإهمال، أو إتلافها، أو استبدالها بورقة أخرى، أو التلاعب فيها بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تسهيل الغش بين الطلاب، أو التهاون في مراقبتهم أثناء أداء الاختبار، أو عدم الالتزام بتعليمات التصحيح وتوزيع الدرجات على الأسئلة وفق النماذج المعتمدة، وكذلك حالات انتحال الشخصية، كأن يؤدي طالب الاختبار نيابةً عن طالب آخر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
وشددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي من هذه المخالفات من قبل كل من علم بها، سواء كان موظفًا أو مشرفًا أو إداريًا، مؤكدة أن عدم الإبلاغ يُعد في حد ذاته مخالفة تمس سرية الأسئلة وتعرض المتهاون للمساءلة الإدارية.
كما بينت الوزارة أن العقوبات المترتبة على الإخلال بسرية الأسئلة وسير الاختبارات تبدأ بقيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء تحقيق مفصل في الواقعة. فإذا كشف التحقيق أن المخالفة تقتصر على الجانب الإداري، تُحدد المسؤولية التأديبية وتُطبق الجزاءات النظامية بحق مرتكبها. أما إذا أظهرت نتائج التحقيق وجود شبهة جنائية إلى جانب المخالفة الإدارية، فإن الجهة الإدارية تتولى تحديد أوجه المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وفي حال إمكان الفصل بينهما، تُستكمل الإجراءات التأديبية وتُحال الأوراق إلى الجهات المختصة للنظر في الشق الجنائي.
وفي حال تعذر الفصل بين المسؤوليتين، كأن يكون هناك ارتباط وثيق بينهما، فإن الجهة الإدارية تُرجئ البت في الجزاء التأديبي إلى حين صدور حكم نهائي من الجهة المختصة في الجانب الجنائي، ثم يُتخذ بعد ذلك الإجراء التأديبي المناسب بناءً على نتائج الحكم القضائي.
أما إذا ثبت أن مرتكب المخالفة هو أحد الطلاب، فتُطبق بحقه الإجراءات المنصوص عليها، حيث يُلغى اختباره في المادة التي وقعت فيها المخالفة، ويُسمح له بإعادة الاختبار في الدور الثاني على كامل المقرر، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة، ويُحال في الوقت ذاته إلى لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي بالمدرسة لتقديم الدعم النفسي والتربوي المناسب. وفي حال تكرار المخالفة من الطالب ذاته، يُلغى اختباره في جميع المواد لذلك العام الدراسي في الدورين معًا.
وفيما يخص حالات انتحال الشخصية، شددت الوزارة على أن دخول طالب لأداء الاختبار نيابة عن طالب آخر يُعد جريمة تربوية تستوجب التعامل الحازم، حيث يتم تحرير محضر مفصل لإثبات الواقعة، ويتم خصم درجات السلوك من الطالبين معًا، وتُلغى نتيجة الاختبار. أما في حال كان الشخص المنتحل ليس من طلاب المدرسة، فيُحال أمره إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه نظامًا، مع مخاطبة جهة عمله - إن كانت معروفة - بخطاب رسمي يتضمن تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة.
وأكدت وزارة التعليم أن حماية سرية الأسئلة وضمان سلامة سير الاختبارات يمثلان حجر الأساس في ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على جودة ومصداقية العملية التعليمية، داعيةً جميع منسوبي الميدان التعليمي إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة في كل ما يمس أمانة الاختبارات وعدالتها، وعدم التهاون في أي سلوك يخل بنزاهتها.