النواب يقر مكافأة عن سنوات الخدمة للعامل بعد بلوغ سن المعاش في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة ، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد .
وتنص المادة 172من مشروع القانون ، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض العامل.
وتنص المادة : يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل، أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين سن المعاش مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة المزيد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الأيتام أبرزهم.. 3 فئات لها الحق فى معاش شهرى طبقا للقانون
حرصت الدولة على تقديم الرعاية الكاملة للفئات الأولى بالرعاية في خطوة منهم لدمجهم مجتمعيا ، وتوفير حياة آمنة لهم ينعمون في ظلها .
في سياق متصل، كفل قانون الطفل، صرف معاش شهري لعدة فئات ، يكون لهم الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، يأتي ذلك ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير متطلبات المعيشة لهم .
وطبقا لنص المادة 49 من القانون ، يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.