تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على نص المادة  (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.

ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية  التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.

وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض السادة النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".

وقال فوزي: "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى".

وتابع: "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية". 

أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.

وقال: إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"،

وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.

وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون المسؤلية الطبية المسؤلية الطبية للرقابة المالیة الأخطاء الطبیة اللجنة العلیا مجلس النواب تأمین ضد

إقرأ أيضاً:

كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني

أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.

وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وزيرة البيئة: حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقةموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدلالآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية 2025وزير التعليم: إطلاق أول مدرسة بمشروع "المدارس المصرية–الألمانية" العام الدراسي المقبلأبرز ملامح التعديلات:

تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.

 إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.

 مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.

 نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.

 برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.

تطوير التعليم المهني بوصفه رافعة اقتصادية

وتعكس هذه التعديلات توجهًا حكوميًا جادًا لإعادة هيكلة التعليم الفني والتقني، وجعله خيارًا أساسيًا وليس بديلًا، في ضوء خطة التنمية الشاملة ورؤية "مصر 2030". إذ تستهدف هذه المنظومة الجديدة تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال دمج التعليم بالتدريب والإنتاج، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في تصميم البرامج والمناهج.

طباعة شارك فلسفة التعليم الفني إنشاء مدارس تكنولوجية سوق العمل نظام تقييم تراكمي تطوير التعليم المهني التعليم التكنولوجي والفني قانون التعليم التعليم التكنولوجي تواكب احتياجات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعقد لقاءً تشاورياً مع محامين سوريين حول نظام انتخابات المجلس المقبل
  • مراسل سانا: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي وفداً من المحامين السوريين، لمناقشتهم حول نظام الانتخابات والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، وذلك في مبنى مجلس الشعب بدمشق.
  • كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني
  • التمثيل النسائي الفعّال… محور لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع الحركة السياسية النسوية
  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي وفداً يمثل الأطباء والنقابات الطبية
  • مراسل سانا: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي وفداً يمثل الأطباء والنقابات الطبية وذلك في مبنى مجلس الشعب بدمشق لمناقشتهم حول نظام الانتخابات والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم
  • الرئيس الشرع يجتمع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من 2025
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من 2025
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من العام الجاري