الثورة /

توفرت في الجريمة التي أرتكبها العدوان الأمريكي بحق مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في محافظة صعدة في 28 أبريل والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى أدلة دامغة تدين الإدارة الأمريكية بارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك القانون الدولي والإنساني وهي كالتالي:

أولا”: مركز إيواء المهاجرين الافارقة كان يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية، وكذلك منظمة الصليب الأحمر والذي تنفذ زيارات دورية لنزلائه وكان آخرها يوم الخميس 24 أبريل، وذلك لاستلام الوحدة الصحية التي أشرف على بنائها أحد المهندسين المختصين، وتزويدها بالأدوية، والمستلزمات الصحية اللازمة، مما يجعل استهدافه خرقا فاضحا لقوانين حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية.

ثانيا : بيان منظمة الهجرة الدولية والمنظمة الدولية للهجرة يؤكد بوضوح ارتكاب واشنطن لجريمة حرب من خلال الاستهداف لمركز إيواء المهاجرين الافارقة، ويمكن الاعتماد على هذا البيان كشهادة أمام المحاكم الدولية عند مقاضاة المسؤولين عن الجريمة وفي مقدمتهم المجرم “ترامب”.

ثالثا : أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ان فرقه أثناء مشاركتها في انتشال جثث الضحايا عثرت على بقايا للقنبلة الأمريكية نوع جذام GBU-39 JDAM الخارقة للتحصينات، واستخدام

هذا النوع من الأسلحة شديدة الانفجار والتأثير على الأعيان المدنية دون اتخاذ أو مراعاة لأبسط التدابير الاحترازية لحماية المدنيين وأماكن الاحتجاز بموجب بموجب المادة ( 8 )من القانون الدولي والتي تنص على ان استهداف المدنيين والأعيان المدنية هو انتهاك جسيم للقانون الدولي وأيضا ما نصت علية اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الدولية الملحقة بها أثناء الصراع والحرب .

 

 

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟

تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.

وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.

وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.


النصب الإلكتروني


عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.

لا بوجد أرباح من خلال المتابعات.. مستشار الأمن السيبراني: تطبيق vsa حلقة جديدة من أشكال النصب الإلكترونيأحد ضحايا النصب الإلكتروني: خسرت أكثر من 220 ألف جنيه في 5 أسابيعالحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني طبقا للقانون


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

جرائم توظيف الأموال

جريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.


ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.

طباعة شارك استثمار VSA قانون مكافحة جرائم الإنترنت مكافحة جرائم الإنترنت خدمات الاتصالات قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • استعادة 3 سيارات ودراجتين ناريتين: وضبط متهمين بارتكاب جرائم سرقة بأمانة العاصمة وثلاث محافظات
  • أبوظبي تسلّم فرنسا مطلوبين لتورطهما في قضايا اتجار بالمخدرات 
  • فريق من منظمة (SAMS) يقدم خدمات طبية للوافدين في مركز إيواء خربة غزالة بدرعا
  • بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
  • الوكالة الأمريكية للتنمية: الخارجية اتهمت حماس بسرقة المساعدات بدون أدلة
  • إسبانيا تدين دعوة الكنيست لدعم فرض السيادة على الضفة
  • الجنائية الدولية تدين قادة مليشيا بارتكاب جرائم ضد مسلمي أفريقيا الوسطى
  • سلطنة عُمان تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
  • اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدين قرار "الكنيست" بفرض السيادة على الضفة الغربية
  • منظمة العفو الدولية تدين إيران.. استخدام أسلحة عنقودية محظورة دولياً!