كيان وهمي وفرص عمل مزيفة.. حبس «مستريح» جديد في الدقي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المشار إليه وضبط المدير المسئول وعثر بداخل الكيان الوهمي على عدد من استمارات التسجيل والشهادات الوهمية منسوبة للكيان وأكلاشيه.
وبمواجهة المتهم، اعترف بأنه المدير المسئول، وأقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه
حدث وأنت نائم| شاب يقتل زوجته بسبب 120 جنيها.. وتعذيب طفلة حتى الموت بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال حبس الدقي حوادث النصب مستريح كيان وهمي فرص عمل مزيفة
إقرأ أيضاً:
حكم مثير يبطل محضراً بسبب تفتيش هاتف متهم بدون إذن قضائي
زنقة 20 | الرباط
أعادت محكمة النقض حكماً قضائيا الى نقطة الصفر و ذلك بسبب خرق ضابط شرطة قضائية لسرية المراسلات و الحياة الخاصة.
الواقعة التي حسمت فيها محكمة النقض دجنبر الماضي ، تعود الى سنة 2021 ، حينما قام ضابط في الشرطة القضائية باعتقال أحد الاشخاص، وحجز هاتفه وقام بتفتيشه واطلع على المراسلات الشخصية بينه وبين الغير دون ان يكون لديه اي اذن بتفتيش الهاتف والاطلاع على محتوياته الشخصية.
المتهم تقذم عبر دفاعه، بدفع ببطلان المحضر بسبب خرق الضابط لسرية الاتصالات وعدم مشروعية دليل الإثبات وخرق الفصل 23 من الدستور و المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحمي سرية هذه الاتصالات، وانه لا يمكن الولوج الى الهاتف وتفتيشه الا باذن مسبق طبقا للقانون ، الا ان المحكمة الابتدائية بالرباط لم ترد على هذه الدفوع، وقضت بالحكم على المتهم بسنتين حبسا نافذا.
المتهم استأنف الحكم، واثار محامي المتهم الدفع ببطلان المحضر وفق التفصيل اعلاه، الا ان محكمة الاستئناف بالرباط لم ترد بدورها على هذه الدفوع، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة الى 3 اشهر حبسا نافذا.
دفاع المتهم تمسك بحق الأخير في سرية الاتصالات وحقه في الحماية الدستورية فقام بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، وهو ما استجابت له محكمة النقض، فقضت مؤخرا بإبطال وإلغاء القرار الإستئنافي لأنه لم يقم بالجواب على الدفوع الوجيهة والجدية التي اثارها دفاع المتهم المتعلقة بخرق سرية الاتصالات التي يحميها الفصل 23 من الدستور، وقامت بناء على ذلك بإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط لإعادة البت في الملف بشأن بطلان المحضر.
واستند القرار الى الدستور المغربي الذي ينص في الفصل 24 أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، و قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص في المادة 108 بمنع إلتقاط للمكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.