بيان مهم من النيابة العامة بشأن إحصاءات مخالفات المرور ونسب الحوادث والوفيات
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة، استنادًا إلى ما رصدته منظومتها الرقمية، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات المرور بنسبة ٢٤٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤، وهو ما انعكس إيجابًا على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، التي تضع الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز الانضباط المروري.
وأكدت النيابة العامة أن هذا التراجع يعد ثمرة لجهود متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة.
وإيمانًا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، بالتوازي مع اتباع نهج وقائي وتوعوي، يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام القانون.
وأشادت النيابة العامة بهذا التقدم، فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمنًا وانضباطًا، ونتيجة مباشرة لارتفاع الوعي المجتمعي.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الفعالة، وتعزيز جهود التوعية القانونية، سعيًا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، وتعزيزًا لسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة مخالفات المرور رؤية مصر ٢٠٣٠ مخالفات المرور النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
متى يحق لرجل المرور سحب التراخيص من السائق؟.. تفاصيل
أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة