قانون العمل الجديد يوسع مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة..تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أعلن المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد أولى اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، التي ظلت لسنوات خارج نطاق الحماية الاجتماعية والتأمينية.
وأوضح عيد مرسال، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن هناك نحو 17 مليون عامل غير منتظم في مصر يعملون في قطاعات متعددة مثل الزراعة، والباعة الجائلين، وسائقي التكاتك، والمهن الحرة، مشيرًا إلى أنهم كانوا من الفئات الأكثر تهميشًا في سوق العمل.
وأضاف أن جهود اتحاد العمال ومخرجات الحوار المجتمعي أسفرت عن إنشاء صندوق خاص للعمالة غير المنتظمة، يهدف إلى توفير الدعم والحماية في حالات الكوارث أو الوفاة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد إنجازًا كبيرًا نحو دمج هذه الفئة في منظومة التأمينات والحماية الاجتماعية.
وأكد على أن الاتحاد سيواصل العمل من أجل تحسين أوضاع جميع فئات العمال، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل العمالة غير المنتظمة قانون العمل الجدید غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على 7 حالات يتم بموجبها غلق شركات التوظيف، وفقًا لما نصت عليه المادة (44) من القانون بأن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.