انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم على الدعاوى القضائية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا انقطاع الخصومة دعوى عدم دستورية تحصل الرسوم النسبية الرسوم القضائية الرسوم على الدعاوى القضائية تزید قیمتها على بالقانون رقم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.