هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟.. الأزهر يجب
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الزكاة تُعد من الفرائض الكبرى في الإسلام، وهي أحد أركانه الخمسة التي لا يقوم الدين إلا بها، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ومن بينها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ» [رواه البخاري].
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:
القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها.
وفي ختام البيان، رجّح الأزهر للفتوى، قول جمهور الفقهاء، مؤكدا أن الزكاة واجبة في مال الميت إذا مات قبل أدائها، لأنها حق لله متعلق بالمال، ويجب أداؤه قبل تقسيم التركة، مراعاة لحقوق الفقراء والمحتاجين، ولأن الميت أحق بالانتفاع بماله من ورثته.
جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات الإثنين المقبل
إذاعة القرآن: نقل شعائر صلاة الفجر بصفة دائمة من الجامع الأزهر
السر في الاستعانة باسم الله قبل كل شيء.. عالم أزهري يوضح
لطلاب الأزهر.. كيفية استخراج إثبات قيد إلكتروني من المعاهد
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا وجد سبب وجوب إخراج الزكاة وهو النِّصاب الكامل ولم يتحقق شرط الوجوب وهو مرور حولان الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-؛ فإنَّ ما عليه الفتوى هو جواز إخراج الزكاة أو جزء منها مقدمًا، دفعة واحدة، أو على دفعات.
واستشهدت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها، بما جاء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "أنَّ العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والتِّرْمِذِي وابن ماجه في "السنن"، وابن خُزَيْمَة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وصَحَّحه.
وأضافت دار الإفتاء، أنه يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل شرطه، كإخراج كفَّارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، فقد نصَّت قواعد الفقه على أنَّ "العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها" كما في "القواعد" للإمام ابن رجب (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية).
النصاب الشرعي للزكاةالنِّصاب الشرعي يساوي عشرين مثقالًا من الذهب، وهي بالأوزان الحاليَّة خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار 21 -على المختار للفتوى-، ويشترط أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة مَن يعول، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر الأزهر للفتوى حكم تعجيل الزكاة تعجيل الزكاة إخراج الزكاة إخراج الزکاة أن الزکاة مات قبل
إقرأ أيضاً:
الأزهر يوضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة بطريقة سهلة وميسرة
قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى زال سبب فواتها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنه، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه].
فكثير من الناس يفوتهم الصلاة ولا يعرفون هل يؤدون الحاضرة أولاً أم الفائتة، الأهم أن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها لأنها دين فى رقبته إلى أن يصليها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"، فهذا الحديث يبين أن رسول الله نص على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة فلو كانت الفرائض كثيرة فأفضل طريقة أن يقضي الإنسان هذه الفرائض مع كل فرض حاضر فرض من الذي عليه.
وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة، حيث يتعرض البعض إلى إهمال في العبادة لفترة ثم يسأل عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة في هذه الفترة ليعود إلى الله مرة أخرى.
▪المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد]
▪من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه]
▪يجوز قضاءُ فوائت الصلوات المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها.
▪من فاتته صلوات يوم؛ قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب.
▪من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار.
▪مع فضل نوافل الصلوات، وجبرها لما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى.
قضاء الصلوات الفائتةطريقة سهلة لقضاء الصلوات الفائتة، حيث طالب أمين الفتوى بالاستغفار أولًا ثم التوبة، ويعزم على قضاء الصلاة الفائتة، ويؤجل السنن لكن يصلي الفرض الحاضر، ثم فرض من الفروض الفائتة ويسير على منهج يومي حتي يقضي كل الأيام.
وقال أمين الفتوى خلال لقاء مسجل له : لو لم يعرف المصلي، الصلوات الماضية يجتهد بالتقريب ويحسب العدد الذي فاته من الصلوات بالتقريب، ثم يبدأ قضاء هذه الصلوات ويدعوا الله أن يعفو عنه ويغفر له.
وتابع: الصلاة حبل موصول بين العبد وخالقه، وهذه العلاقة يوميّة متكررّة، يشحن بها العبد همّته، ويتصل فيها بخالقه، ويرتفع بها إلى منازل القربات، فقد قال الله تعالى: إِنَّني أَنَا اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلّا أَنا فَاعبُدني وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكري.
كيفية قضاء الصلوات الفائتة بطريقة سهلة وبسيطةمن ترك الصلاة بغير عذرٍ عليه التوبة والاستغفار من ذلك الذنب، قَضاءُ الفوائت واجبٌ ولو كانت لمدة طويلة بلغت سنوات ؛ لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فإن الله يقول : {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي} [طه: 14]، هكذا قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.
وأشار إلى أن الأصل أن يقضيَ الإنسانُ ما عليه من فوائتَ ؛ لأنها واجبةٌ على الفور ؛ بمعنى أنه كلما وجد وقتًا ، فعليه أن يقضيَ فيه ما فاته ولا ينشغلَ بسننٍ أو نوافلَ ؛ إذ الواجب مُقدَّم على المندوب والمستحب ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ : " شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي القِتَالِ مَا نَزَلَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى : {وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَ} [الأحزاب: 25]، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ لِلعَصْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا " . وهذا مذهب الجمهور.
ويرى الحنفيَّةُ جوازَ صلاة السنن الراتبة التي لها أجرٌ منصوصٌ عليه في الشرع مع قضاء ما عليه من فوائت .
والخلاصة : أنَّ عليك أنْ تقضيَ ما عليك من صلواتٍ ؛ إذ هي مُعَلَّقةٌ بِذِمَّتِك ، حتى تستشعرَ أنك قضيتها ، وذلك خُرُوجًا مِن خلاف الفقهاء ، ثم تصلي بعد ذلك ما شئتَ من الرواتبِ والنوافل.