المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.
اقرأ أيضاًعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي
بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستور الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث قرار وزاري مخالف للدستور
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية الأردنية يلتقي وزير العدل المغربي
صراحة نيوز-استقبل رئيس المحكمة الدستورية الأردنية، القاضي محمد الغزو، اليوم الثلاثاء في مكتبه، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والثنائية بين الأردن والمغرب، مع التركيز على الجوانب القانونية والقضائية.
قدّم القاضي الغزو إيجازاً عن التطور التاريخي للقضاء الدستوري في الأردن والتجربة الرائدة في هذا المجال، فيما شدّد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والأخوية واستمرار التنسيق المشترك في مختلف المجالات، خدمةً لقضايا البلدين الشقيقين، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس.