إطلاق مسودة نظام معدل لرسوم الطيران المدني لسنة 2025
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
صراحة نيوز -نشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025م، الذي أقرت الحكومة الأسباب الموجبة له الأحد الماضي.
ويأتي النظام لغايات ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار، وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية، وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني، وإعادة صياغة بعض النصوص.
أبرز محاور التعديل:
تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية لمواكبة التطورات التقنية في أنظمة الملاحة الجوية.
توفير مصادر تمويل إضافية لتعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، خاصة في مطار عمّان المدني ومطار الملك حسين الدولي بالعقبة.
تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقًا، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لتحقيق العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات.
إدخال أدوات تحفيزية لدعم أنشطة الطيران الإقليمي والخفيف والترفيهي.
تعزيز التنافسية الإقليمية من خلال تنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار والطيران الشراعي والترفيهي.
زيادة الشفافية والانضباط في العمليات التنظيمية وربط الرسوم بحجم الجهد الفني وعدد ساعات العمل.
تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ومكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.
مسودة النظام المعدل – البنود الأساسية:
المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ 1/9/2025.
المادة 2: تعديل المادة (4) بإلغاء نصها وإعادة الترقيم.
المادة 3: تعديل المادة (5) لتحديد رسوم وبدلات استعمال المطارات، وإضافة فقرة جديدة بشأن رسوم استخدام إضاءة المدرج، وكذلك تعديل رسوم استخدام مبنى المسافرين وإضافة نسبة 50% لبعض الرسوم المستحقة لمطار الملك الحسين الدولي.
المادة 4: تعديل المادة (10) بإضافة بند إصدار وتجديد إجازة ضابط أمن الطيران بقيمة 50 دينارًا.
المادة 5: إلغاء المادة (11) واستبدالها بجدول مفصل لرسوم رقابة العمليات الجوية، رسوم أكاديميات الطيران ومراكز التدريب، رسوم وكلاء الشحن الجوي، رسوم مشغلي الطائرات بدون طيار، رسوم أندية الطيران الشراعي والنشاطات الجوية الترفيهية، ورسوم اعتماد الأدلة.
المادة 6: تعديل المادة (12) لتحديد رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات، مع تفاصيل حول التقييم الفني وإصدار الشهادات واعتماد البرامج المختلفة للطائرات الكبيرة والصغيرة والهليكوبتر.
المادة 7: تعديل المادة (13) لتحديد رسوم رقابة المطارات، بما يشمل دراسة الطلبات، إصدار وتجديد شهادات الترخيص، تقييم المدرجات والممرات، ودراسة تأثير المشاريع المختلفة على الملاحة الجوية.
المادة 8: تعديل المادة (14) لتحديد رسوم أمن الطيران، بما يشمل مراجعة واعتماد البرامج الأمنية لشركات الطيران والمطارات ووكالات الشحن الجوي، بالإضافة إلى شركات تشغيل الطائرات بدون طيار.
المادة 9: تعديل المادة (15) لتحديد رسوم إصدار تصاريح الهبوط والعبور للرحلات غير المنتظمة، وإصدار وتجديد رخص الخطوط الجوية المنتظمة للشركات الوطنية.
المادة 10: تعديل المادة (21) لتخفيض أو إعفاء مديرية أمن وحماية المطارات التابعة للقوات المسلحة الأردنية من رسوم الخدمات المتعلقة بالبرامج التدريبية وأمن الطيران وإجازة ضابط أمن الطيران.
النظام الجديد يأتي وفق رؤية شاملة لتعزيز الشفافية والعدالة وتشجيع الاستثمار وتطوير قطاع الطيران المدني في الأردن.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الطائرات بدون طیار تعدیل المادة أمن الطیران
إقرأ أيضاً:
تعديل مرتقب في نظام المرور.. استحداث لوحات للمركبات الأثرية والرياضية-عاجل
كشفت مذكرة توضيحية صادرة عن الأمن العام بوزارة الداخلية عن مقترح للسماح باستيراد المركبات الأثرية والرياضية إلى المملكة، حتى وإن كانت غير مطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة أو العمر المسموح به حاليًا للاستيراد.
ويهدف المقترح بشكل أساسي إلى تمكين استخدام هذه المركبات للسير على الطرق بشكل نظامي. ولتحقيق ذلك، تضمنت المذكرة مقترحًا بتعديل نظام المرور عبر إضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة تنص على استحداث ”لوحات المركبات الأثرية“.لوحات المركبات الأثرية
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على منطقة جازانساند.. موعد صرف أول منفعة للمتعطل عن العمل بعد قبول الطلبويشمل التعديل المقترح إدراج ”لوحات المركبات الأثرية“ ضمن جدول رسوم لوحات المركبات، وإضافة تصنيف ”مركبات أثرية“ إلى جداول رسوم رخص السير ونقل الملكية، مع تحديد الرسوم بناءً على فئة المركبة الأصلية الواردة في الجداول.
ويأتي هذا التوجه استجابة لرغبة شريحة من المستفيدين والمهتمين بتملك المركبات الأثرية، ولمواكبة التنظيمات المعمول بها في العديد من الدول التي تسمح بدخول مثل هذه المركبات.
ولتمييزها عن الفئات الأخرى، يقترح التعديل أيضًا حذف عبارة ”التاريخية القديمة“ من الفقرة «8» بالمادة السابعة، وتعديل مسماها في جدول الرسوم لتصبح ”لوحة اقتناء المركبات“، مما يسهم في وضع إطار تنظيمي أكثر دقة.
واستند المقترح إلى دراسة معمقة ومرفقة اطلعت على عدة تجارب دولية في دول مثل أمريكا، كندا، بريطانيا، فرنسا، سويسرا، بالإضافة إلى تجارب دول خليجية كالبحرين، قطر، الكويت، والإمارات.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في دعم القطاعات الأمنية والمرورية في متابعة تلك المركبات، وتوفير بيئة آمنة عبر استحداث اللوحات المخصصة للمركبات الأثرية والرياضية. ويستند السند النظامي لهذا المقترح إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الوزراء.