هل يجوز مشاهدة التلفزيون والاستماع للموسيقى؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته: "أنا الحمد لله بفضل ربنا بصلي كل الفروض والسنن والنوافل ومش بتأخر على أي فضل فرد بفضل ربنا عز وجل، هل في مانع لو مثلاً اتفرجت على التلفزيون؟ ولو في منظر مش لائق بقلب، ولو في موسيقى بوطيه، أوقفها على طول؟ ما حكم الشرع".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الحمد لله الذي حبب لعباده الطاعة، وأهمها المداومة على الصلاة، مشيرًا إلى أن الاستمرار على الفروض والسنن والنوافل أمر محمود جداً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الأعمال بالنيات، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل".
هل يجوز معيشة الزوجين مع بعضهما من أجل الأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم نسيان سجود السهو.. أمين الإفتاء: سُنة وليس فرضًا
أمين الإفتاء عن تارك صلاة السنن: فوّت على نفسك ثوابًا عظيمًا
هل يجوز إعادة تأجير شيء مستأجر للربح منه؟.. الإفتاء: يجوز بشرط واحد
هل يجوز تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة؟.. الإفتاء توضح
دار الإفتاء تحرم انتهاك الخصوصية وتؤكد: التجسس على الناس جريمة شرعية
أما بالنسبة لمشاهدة التلفزيون، أضاف أمين الإفتاء أن الأمر مرتبط بطبيعة البرامج المعروضة، فإذا كانت تحتوي على مشاهد أو مناظر غير لائقة، فيجب غض البصر والابتعاد عنها حفاظًا على القلب والنية الطيبة".
أما الموسيقى، أشار أمين الإفتاء إلى أنها في حقيقتها صوت، والفرق في الحكم يتعلق بمضمون هذا الصوت واستخدامه، فإذا كان الصوت حسنًا ويبعث على الطمأنينة والسعادة والحماس الطيب، فلا حرج في سماعه. أما إذا كان الصوت يثير الشهوات أو يسيء الأخلاق، فلا يجوز الاستماع إليه، وقد فرق الشرع بين الجد واللهو في استعمال الموسيقى؛ فالجد مثل استخدام الطبول في الحرب أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع فيه، أما اللهو الذي يثير المحرمات أو ما لا يليق فلا يجوز.
وتابع أمين الإفتاء "ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن صوت أحد الصحابة فقال له: (لقد أوتيت مزمارًا من مزامير داود)، والقرآن الكريم يذكر أن بعض الأصوات قد تكون مرفوضة إذا كانت تلهي أو تضر، فيقول تعالى: «وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ»، فالصوت حسن أو قبيح حسب تأثيره واستخدامه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء مشاهدة التلفزيون الاستماع للموسيقى أمين الإفتاء مشاهدة التلفزیون أمین الإفتاء هل یجوز
إقرأ أيضاً:
حكم زراعة العدسات الملونة للزينة أو لتصحيح النظر.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم زراعة العدسات الملونة للزينة أو لتصحيح النظر للمرأة عن طريق العمليات الجراحية؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: القيام بإجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة على هذا النحو الوارد بالسؤال أمرٌ جائزٌ ولا حرج فيه شرعًا؛ سواء أكان ذلك للتداوي؛ كتصحيح النظر أم للزينة، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع، وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية سواء في الحال أو في المستقبل.
ضوابط الزينة التي أباحها الله للمرأة
وأوضحت الإفتاء أن اللهُ تعالى أباح للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].
وأباح للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة. ينظر: "جامع البيان" للطبري (19/ 157، ط. مؤسسة الرسالة).
وهو ما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فالزينة بالنسبة لها تُعَدّ من الحَاجِيَّات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.
والإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:
أولًا: ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.
ثانيًا: ألَّا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثالثًا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ"، رواه الترمذي.
رابعًا: ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقًا؛ كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.
هذا كله مع الأخذ في الاعتبار أن الزينة مردُّها إلى العرف الذي قد يختلف باختلاف المصر، ويتطور بتطور العصر.