تداول فيديو لـاشتباكات بين قوات الحكومة السورية وقسد.. هذه حقيقته
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي بزعم ارتباطه باشتباكات بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
حظي الفيديو بمئات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات عبر مختلف المنصات الاجتماعية، مصحوبًا بتعليق مُضلل يقول: "فيديو للاشتباكات العنيفة المندلعة بين الجيش العربي السوري وميليشيات قسد".
يوضح المقطع تبادلا كثيفًا لإطلاق النار ليلا في اتجاهات مختلفة.
كشف تحقق CNN بالعربية من الفيديو أنه يعود اشتباكات عشائرية في العراق، ولا يرتبط بالتوترات الأخيرة في شمالي سوريا.وظهر الفيديو للمرة الأولى في 15 مايو/أيار 2021، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين عشيرتي بيت شاوي والجعباوي في نطاق محافظة البصرة جنوبي العراق.
وأعطى أحد المعلقين على الفيديو بعض المعلومات حول ما حدث في ذلك الوقت، قائلا إن الاشتباكات وقعت في منطقة الشافي في شمالي البصرة.
وأشار صاحب التعليق، الذي عرّف نفسه بأنه أحد عمال الكهرباء، وأنه شارك في أعمال صيانة الأضرار الناجمة عن قذائف الاشتباكات، موضحًا أنها تسبب إصابة 5 محولات وبرج كهرباء.
وجاء تداول الفيديو تزامنًا مع تقارير حول اشتباكات بين القوات الحكومية السورية و"قسد" الأحد الماضي. وحينها أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "قسد تستهدف بقذائف المدفعية قريتي حميمة والكيطة في محيط دير حافر بريف حلب الشرقي، والجيش العربي السوري يرد باستهداف مصادر النيران".
في سياق متصل، أعلنت السلطة الانتقالية في دمشق التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين في حلب، بعد اشتباكات ليلية دامية مساء الاثنين، في الأشرفية والشيخ مقصود، وهما حيّان بغالبية كردية، بعد تفجيرالقوات الحكومية لنفق في المنطقة الفاصلة بين الجانبين في حي الأشرفية.
وتبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق المُبرم بينهما في مارس/آذار الماضي، الذي يقضي بوقف الأعمال العدائية واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
سورياحلبنشر الثلاثاء، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: حلب
إقرأ أيضاً:
تداول فيديو لمرشح برلماني يتحدث مع آخر لشراء أعيرة نارية وإطلاقها.. وهذه العقوبة القانونية
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لمحادثة بين مرشح برلماني بانتخابات مجلس النواب مع آخر، شملت تلك المحادثة مفاوضات بين المرشح والطرف الثاني من أجل مبالغ مالية للأخير مقابل شراء أعيرة نارية وإطلاقها في إحدى المناطق لإحداث فوضى ما أثار غضب واستياء المواطنين.
ومن جانبها، تفحص الأجهزة الأمنية واقعة تداول محادثات صوتية منسوبة لمرشح برلماني يحرض خلالها أحد الخارجين عن القانون بضرب النار لإحداث فوضى، من أجل الوقوف على كل ملابسات الواقعة، واتخاذ جميع التدابير القانونية بشأن تلك الواقعة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.