صدى البلد:
2025-10-21@21:46:10 GMT

شروط جديدة حددها القانون لمزاولة مهنة الصيدلة

تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة للعمل داخل الصيدليات، لضمان ممارسة المهنة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والمسؤولية، وحماية صحة المواطنين من أي تجاوزات أو أخطاء دوائية.


طبقا لنص القانون، يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذي تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى:

1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2- شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية يثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما.

3- رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية


وطبقا للقانون ، يكون الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها.

كما يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية. 

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة رسوم صيدلة شروط مزاولة الصيدلة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة رسوم صيدلة شروط مزاولة الصيدلة

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. ضوابط جديدة لتداول الأدوية المخدرة داخل الصيدليات

تضمن قانون مكافحة المخدرات والاتجار بها،عدة ضوابط جديدة لتداول الأدوية المخدرة داخل الصيدليات، بما يضمن صرفها وفق أسس طبية سليمة وتحت إشراف دقيق من الجهات الرقابية، وذلك بهدف الرقابة على سوق الدواء ومنع إساءة استخدام العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية.

في هذا الصدد، نص القانون على أنه:" لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:


1-مديري المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.

2-مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية.

3- مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.

وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة ١٩ إلى الأشخاص الآتين:

الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
مديري معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوعاً على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.

ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.

طباعة شارك قانون مكافحة المخدرات الصيدليات مخدرات عقوبة صيدلية

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. ضوابط جديدة لتداول الأدوية المخدرة داخل الصيدليات
  • قافلة طبية جديدة لكليتي الصيدلة والطب جامعة حلوان
  • شروط الحصول على تكافل وكرامة 2025 والأوراق المطلوبة.. رابط التسجيل
  • لا تعويض لمن ترك العمل بإرادته.. القانون يُحدد شروط استحقاق إعانة البطالة
  • شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط شركات التوظيف بقانون العمل
  • تسليم 11 شهادة مزاولة حرفة| توفير فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم بالأقصر
  • 3 فرص عمل جديدة بالأردن في مهنة "عامل تحميل وتنزيل"
  • وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة في مجال الصيدلة والخدمات الإدارية
  • القانون يتيح وقف تنفيذ العقوبة.. وهذه شروط إلغائها