هل يجوز تحديد جنس المولود؟.. أمين الإفتاء: لا مانع منه شرعًا في هذه الحالة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تقول فيه: "ما حكم تحديد جنس المولود؟"، موضحًا أن اختيار جنس المولود لا مانع منه شرعًا إذا تم في نطاقٍ محدودٍ ولأسبابٍ خاصة، دون أن يؤدي إلى خللٍ أو ظاهرةٍ عامة في المجتمع.
هل يجوز تحديد جنس المولود؟وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الفقهاء فرّقوا بين الاختيار والتحديد، فـ"الاختيار" يعني أن الطبيب يختار نوع البويضة أو الحيوان المنوي الذي سيتم به التلقيح، بينما "التحديد" يعني التحكم الكامل في إرادة الله ونتائج الخلق، وهو ما لا يملك الإنسان أن يزعم قدرته عليه.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الاختيار جائز إذا كان لاعتبارات خاصة، مثل أن يكون لدى الزوجين عدة أبناء من جنس واحد، ويرغبان في إنجاب مولود من الجنس الآخر تحقيقًا للتوازن الأسري، مشيرًا إلى أن هذا لا حرج فيه شرعًا ما دام لا يصاحبه اعتقاد فاسد أو تدخل يناقض مشيئة الله.
حكم تحديد جنس المولودأما إذا تحوّل الأمر إلى ظاهرةٍ عامةٍ يتجه فيها الناس جميعًا إلى اختيار الذكور أو الإناث، فقد نبّه أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن ذلك محرّم شرعًا، لأنه يؤدي إلى اختلال التوازن البشري والاجتماعي، وهو ما نهى الإسلام عنه، إذ جعل الله التنوّع والتكامل بين الذكر والأنثى من سننه الكونية.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الأطباء والفقهاء جميعًا متفقون على أن كل ما يُتخذ من وسائل طبية يجب أن يكون في إطارٍ مشروعٍ وأخلاقيٍ، دون تجاوز أو تلاعب في الخلق، لأن الله تعالى هو القائل: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ».
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الوسائل العلمية الحديثة لا تتعارض مع الإيمان إذا استُعملت في حدود المباح، قائلًا: “الأمر في النهاية بيد الله، وما نفعله هو مجرد أسباب، أما الخلق والنتيجة فهما من تقدير الخالق سبحانه وتعالى".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحديد جنس المولود الدكتور علي فخر أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم تحديد جنس المولود أمین الفتوى فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين المنطبق عليهم مبدئيًا شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجودين ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، من التأخر في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.
وأكد الصندوق أن آخر موعد لسداد الدفعة الأولى هو 10 يونيو 2026.
تطبيق غرامات تأخيرواشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة على المواطنين الذين يتخلفون عن السداد بعد الموعد المحدد.
وأوضح الصندوق أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إلغاء الطلب في هذه الحالةوشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون سداد المستحقات حتى نهاية مدتها، فسيُعتبر ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.
وأضاف أن هذه الحالة يترتب عليها إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة للمشروع.