كيف يحدد القانون شروط اختيار الأعضاء المعينين داخل البرلمان؟
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
حدد قانون مجلس النواب، الضوابط والشروط القانونية اللازمة لتعيين الأعضاء داخل المجالس النيابية، بحيث تلتزم الجهة المختصة باختيار الشخصيات التي تمتلك الخبرة والكفاءة وتمثل شرائح المجتمع المختلفة، وذلك وفق نسب محددة لضمان التوازن وتحقيق التمثيل العادل.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وضمان اختيار عناصر قادرة على أداء مهامها بما يخدم المصلحة العامة.
نصت المادة 27 من قانون مجلس النواب، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:
شروط المعينين في مجلس النوابو يجب أن تتوفر عدة شروط فيمن يعين لعضوية مجلس النواب.
- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
ولابد من تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب، ونصت على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجالس النيابية الشروط القانونية النواب مجلس النواب شروط مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر على عضو النواب التعامل مع أموال الدولة.. تفاصيل
حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس.
يحظر على أعضاء مجلس النواب طوال مدة عضويتهم شراء أو تأجير أموال الدولة أو الشركات العامة، أو البيع أو التأجير أو التوريد أو تقديم أي خدمات لها، لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح.
ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
وتنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.