ضرب كلب.. ضبط صاحب فيديو الفيسبوك في مدينة نصر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى بالضرب على كلب بواسطة عصا خشبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.
بالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (حارس عقار، ومقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المادة 355 من قانون العقوبات المصري تنص على المعاقبة بالحبس مع الشغل لكل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، وكل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، أو سمكا من الأسماك في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض".
وتنص نفس المادة على أنه "يجوز جعل الجناة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر"، كما أن "كل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري".
فيما تنص المادة 356 على أنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 سنين إلى 7" بحسب إصلاح.
كما تنص المادة 357 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا"، هي التي تنطبق بشكل كبير على الواقعة الخاصة بشاب دار السلام، لأنه أوقع ضررا كبيرا على الكلب من دون مبرر أو مقتض".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلب فيس بوك فيديو مقطع فيديو قسم شرطة مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير دمغات الذهب والفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.