«ازرع شجرة» تمكّن ربات البيوت من العمل مقابل ١٥ ألف جنيه شهريًّا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تفكر كل ربة بيت في طَرق أبواب العمل الذي يدر عليها دخلًا يساعدها على أعباء الحياة.
ومن بين الأماكن التي تساعد على التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفر لها عملًا وعلمًا ودخلًا ماديًّا أيضا «مؤسسة ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية» التي يترأس مجلس إدارتها نبيل محروس الذي أكد لـ«الأسبوع» أنه تم تدريب ٤٠٠ سيدة حتى الآن واختيار بعضهن للقيام بتدريب الأخريات على العمل والربح.
يقول نبيل محروس إن المؤسسة تتعاون مع ربات البيوت بحيث تأخذ كل امرأة قمامة منزلها إلى المؤسسة بدلًا من إلقائها في الشارع وتحصل مقابل كل كيس قمامة على وحدة نباتات عطرية حتى تتدرب على عملية تدوير المخلفات العضوية والتخلص الآمن منها وتحويلها إلى سماد عضوي من خلال استخدام دودة (التايجر).
وأضاف: ليس ذلك فحسب، بل يمكن للمرأة أن تتعرف على النباتات العطرية واستخدامها ثم على كيفية زراعتها واستخدامها في مطبخها أو زراعة (بلكونتها).
وأكد محروس أنه اكتشف أن المرأة يمكن أن تزرع ٥٠ وحدة نباتية في الساعة حيث تدر الوحدة الواحدة ١٠ جنيهات، ومن ثم تحقق إنتاجية ٥٠٠ جنيه في الساعة بما يعادل ١٥ ألف جنيه في الشهر.. مشيرًا إلى أن المرأة تحصل منهم على ٣٠٠٠ جنيه فقط والباقي تستخدمه في دفع رواتب للشباب الذين يتم توظيفهم سواء في عملية التسويق أو البيع من خلال المعارض التي يتم إنشاؤها في النوادي، مما يكون له عائد اقتصادي لربات البيوت والشباب أيضًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تدوير المخلفات التمكين الاقتصادي للمرأة ازرع شجرة أزرع شجرة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.
ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.