منعا للواسطة والمحسوبية.. البرلمان يوافق على مقترح بتعديل في قانون نقابة المهن الرياضة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
اقترحت جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، حذف كلمة “حسب الأحوال” الواردة بالبند (ج) من المادة الأولى من مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، التي تنص على أنه: "أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، حسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.
وبررت “شاهين”، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مقترحها، حتى لا تكون العبارة مطاطة ويغلق الباب أمام الاستثناءات ات الإدارية والمحسوبية والواسطة ويجعل رأي المجلس الأعلى للجامعات ركنا أصيلا ووجوبيا في كل حال وبذلك يتم توحيد المعايير على الجميع.
واتفق معها في المقترح الدكتور صلاح فوزي، مشيرًا إلى أن عبارة “حسب الأحوال” قد تستخدم في موضع غير المقصود منها والعكس.
ورد المستشار محمود فوزي، أن المؤهل معتمد طبيعة الأحوال طبقا من المجلس الأعلى للجامعات وهذا البند الأول، أما البند الآخر "أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.
وتابع: هنا يجب أن تحذف الفصلة التي قبل “بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات” لأن المقصود أن يكون أخذ الرأي منسحب على “الدراسة”.
واختتم بالموافقة على المقترح، قائلا: “نتفق مع حذف العبارة “حسب الأحوال” ولا مانع في ذلك على أن تحذف الفصلة أيضا بحيث يكون رأي المجلس الأعلى للجامعات منسحب على الدراسة المتخصصة”.
وأعلن مجلس النواب الموافقة على المقترح، ليصبح نص المادة كالتالي:
أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتُخطر النقابة بذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيهان شاهين مجلس النواب المهن الرياضية النواب قانون المهن الریاضیة حسب الأحوال
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.