وزير المالية يلزم جميع الجهات والشركات بتطبيق منظومة ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور " محمد معيط وزير المالية " قرارًا رقم (386) لسنة 2023 بإلزام الشركات فى المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، ويمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، على الرابط التالي
https://eta.
وقال " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .
وأشار " الدكتور فايز الضباعني " إلى أن المرحلة الرابعة تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية تتمثل فيما يلي المرحلة الفرعية الأولى تتضمن إلزام عدد (500) جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الالكتروني للمصلحة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الفرعية الثانية تتضمن الزام عدد (1000) جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023 ، والمرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.
وأضاف أنه وفقا للقرار فإن المرحلة الخامسة تشمل إلزام جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي كبار الممولين ثان بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات بدءا من 15 أبريل 2024 ، والمرحلة السادسة تشمل جميع الجهات /الشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي بداية من 15 يوليو 2024 .
أما المرحلة السابعة وفقا للقرار تشمل التزام جميع الجهات / الشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024 .
ولفت " الدكتور فايز الضباعني " إلى أن جميع الشركات / الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة ، مضيفا أنه يجوز لأى من الجهات / الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية .
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
كما يمكن الاطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير واسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتساب ضريبة الأجور والمرتبات احتساب ضريبة الأجور إستراتيجية الحكومة احتساب الضريبة الضرائب المصریة جمیع الجهات
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.