«الإدارية العليا» تلغي مجازاة موظف بـ«الأوقاف» بخصم 30 يوما من أجره
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية، على مجازاته بخصم ثلاثين يومًا من أجره، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم 30 يومًا من أجره، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/2/2015 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف الشكوى رقم 86 لسنة 2013 تفتيش فني على الإدارات القانونية ومذكرة وتقرير اتهام ضد: المطعون ضده محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية لأنه وآخرين خلال الفترة من 23/12/2003 وحتى 16/11/2008 وبوصفه السابق وبدائرة عمله بهيئة الأوقاف المصرية لم يؤد عمله بالدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن تقاعس خلال الفترة من 3/1/2004 وحتى 13/12/2004 عن إقامة دعوى قضائية للمطالبة بجملة المتأخرات المستحقة على أحد المواطنين عن إيجار محل عن الفترة من أبريل 2002 وحتى أكتوبر 2003 بإجمالي مبلغ 19711،20 جنيه جملة متأخرات إيجار لم يتم سدادها مما ترتب عليه صدور الحكم في الدعوى رقم 878 لسنة 2008 مدني جزئي بندر إمبابة بجلسة 16/5/2009 بسقوط حق الهيئة في المطالبة بهذه المتأخرات ومن ثم ضياع قيمتها على الهيئة بالمُخالفة للقانون والتعليمات على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وفي جلسة 29/7/2015 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه ثبوتًا كافيًا من واقع الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود، وذلك على النحو الثابت بأسباب الحكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية النيابة الإدارية الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا هيئة الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل العقوبات التأديبية للطلاب في قانون تنظيم الجامعات الجديد
حدد قانون تنظيم الجامعات ضوابط واضحة للتعامل مع المخالفات والسلوكيات غير المنضبطة، وعلى رأسها الغش أو الشروع فيه أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الطلاب في حال مخالفة اللوائح الجامعية.
وينص القانون على مجموعة من الإجراءات والعقوبات تبدأ من التنبيه والإنذار وصولا إلى الفصل النهائي من الجامعة، مع تحديد الجهة المختصة بالنظر في المخالفة وهي مجالس التأديب داخل الكليات.
كما منح القانون عميد الكلية أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش داخل لجنة الامتحان، مع ضمان تطبيق العدالة التأديبية وفق القواعد المنصوص عليها.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.