«الإدارية العليا» تلغي مجازاة موظف بـ«الأوقاف» بخصم 30 يوما من أجره
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية، على مجازاته بخصم ثلاثين يومًا من أجره، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم 30 يومًا من أجره، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/2/2015 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف الشكوى رقم 86 لسنة 2013 تفتيش فني على الإدارات القانونية ومذكرة وتقرير اتهام ضد: المطعون ضده محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية لأنه وآخرين خلال الفترة من 23/12/2003 وحتى 16/11/2008 وبوصفه السابق وبدائرة عمله بهيئة الأوقاف المصرية لم يؤد عمله بالدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن تقاعس خلال الفترة من 3/1/2004 وحتى 13/12/2004 عن إقامة دعوى قضائية للمطالبة بجملة المتأخرات المستحقة على أحد المواطنين عن إيجار محل عن الفترة من أبريل 2002 وحتى أكتوبر 2003 بإجمالي مبلغ 19711،20 جنيه جملة متأخرات إيجار لم يتم سدادها مما ترتب عليه صدور الحكم في الدعوى رقم 878 لسنة 2008 مدني جزئي بندر إمبابة بجلسة 16/5/2009 بسقوط حق الهيئة في المطالبة بهذه المتأخرات ومن ثم ضياع قيمتها على الهيئة بالمُخالفة للقانون والتعليمات على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وفي جلسة 29/7/2015 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه ثبوتًا كافيًا من واقع الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود، وذلك على النحو الثابت بأسباب الحكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية النيابة الإدارية الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا هيئة الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية