ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالبحيرة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالبحيرة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقًا ومديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل أعلاف - مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عملات محلية وأجنبية الإتجار في النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
منقولات بـ 3 ملايين جنيه تشعل الخلاف بين زوج وزجته.. اعرف التفاصيل
رفض زوج رد منقولات زوجته، وادعى نشوزها وخروجها عن طاعته، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ومنعها له من رؤية أولاده، ليؤكد:" طالبت بإثبات نشوزها، وتشهيرها بسمعتي، واستيلائها على مبالغ مالية بـ 500 ألف جنيه، وتقدميها للمحكمة قائمة منقولات بـ 3 مليون جنيه وطالبت إثبات تبديدي لها".
وتابع الزوج: "زوجتي زورت مستندات لإلزامي بسداد قائمة منقولات وهمية، وحاولت الحصول على حكم بحبسي بمحكمة الجنح بتهمة التبديد، وابتزازي لإلزامي لسداد نفقات مبالغ فيها، والتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير".
وقال: "في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها هدايا ومصوغات، ولم أقصر في حقها خلال سنوات زواجنا التسعة، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل والتبديد، وقدمت مستندات لما سدده من مبالغ مالية والتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
وأضاف الزوج: "زوجتي طالبت بمعاقبتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها- مستعينة بالشهود الزور-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة