السومرية نيوز – امن

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة متهمين بسرقة الحقائب النسائية وآخر بسرقة 5 ملايين دينار مع مصوغات ذهبية في العاصمة بغداد. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "من خلال اجراء الممارسات الأمنية ونشر المفارز والدوريات في الواجب ضمن قواطع المسؤولية في عموم جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة حقائب نسائية بداخلها مبالغ مالية ومستمسكات واجهزة موبايل في حوادث منفصلة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الكرامة والكاظمية وباب الشيخ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادتين ٤٤٦ و٤٤٣ من قانون العقوبات".




من جانب آخر، اضافت الوزارة ان "قوة من مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم آخر لقيامه بسرقة مبلغ 5 ملايين دينار مع مخشلات ذهبية من داخل احدى الدور السكنية في مدينة الصدر ببغداد، وتم عرض الموضوع على انظار قاضي التحقيق، وقرر توقيفه اصولياً وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تأجيل محاكمة متهمة بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابيةتأجيل محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تابعة لجماعات إرهابيةالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانوننشر أخبار كاذبة.. نيابة أكتوبر تخلي سبيل عضو مجلس نقابة الأطباء

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك قانون العقوبات نشر أخبار كاذبة أخبار كاذبة عقوبة نشر أخبار كاذبة المصالح القومية للبلاد

مقالات مشابهة

  • ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 5 متهمين بارتكاب جرائم متنوعة بالقاهرة
  • اعتقال وسيم الأسد أبرز تجار المخدرات في سوريا
  • العراق يخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب إغلاق أجوائه
  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
  • طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
  • كركوك.. اعتقال متهمين بإطلاق نار على موظف حكومي
  • خلاصة تعديلات قانون العقوبات
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
  • مشرّعان أميركيان يقدمان مشروعاً لإلغاء قانون قيصر