صراع على النفقة يدفع زوجة لملاحقة زوجها بـ 17 دعوى وطلب الطلاق
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أقامت زوجة، دعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقات بأنواعها و6 دعاوى حبس، وادعت تخلف زوجها عن سداد حقوقها الشرعية بعد عامين زواج.
وقالت صاحبة الدعوى: "تركني وطفلته الرضيعة، وطردني من منزل الزوجية، وأصبحت معلقة لا أستطيع توفير احتياجات ابنته، ما دفعني لملاحقته بـ 17 دعوى قضائية ما بين طلاق وحبس ونفقات".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" منذ أن دخلت منزله وأنا أتعرض للعنف ووالده يتحكم في كل شي، يرفض حتى أن يسمح لى بالذهاب إلى منزل عائلتي، وعندما أشكو لزوجي يتهمني بالجحود وأن -والده يخاف على ويعاملني كأبنته- وفقا لوصف زوجي، لأعيش في جحيم وأنا مطالبة بالصمت على إهانته لى والتحكم في حياتي وراتبي ودخولي وخروجي للمنزل وطفلتي الرضيعة".
وتابعت:" زوجي عندما طالبته بالاستقلال في مسكن بعيد عن عائلته رفض رغم تحملي طوال عامين في عذاب وإهانة وسب من والده، وسرق حقوقي الشرعية وامتنع عن سداد نفقة طفلته وطردني من منزلي، ورفض الوصول لحل للمشكلة التي نشبت بيني وبينه بسبب والده".
وأشارت:" والد زوجي كان يتدخل في أدق التفاصيل، يتقاضي راتبي وزوجي ويمنحنا مصروف يومي، يرفض اصطحابي لأبنتي الرضيعة للطبيب، يطالب أهلي بمنحي راتب ويتصل بهم دون علمي، عشت وأنا أشعر بالإهانة بعد ان كنت مستقلة ماديا وأعمل وأتقاضي راتب أصبحت أنتظر ليعطف على زوجي ووالده ويمنحوني مصروف رغم يسار حالتهم المادية".
وتابعت:" تعنت زوجي في سداد حقوقي، وعنفني ودمر حياتي، وواصل تهديداته لي، وعقد خطبته مؤخراً حتي ينتقم مني، وأنهال شقيقه علي بالضرب عندما حاولت الدخول لمنزلى لأخذ متعلقاتي الخاصة وأصبت بعدة جروح خطيرة علي يديه".
حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.
والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها لسداد 200 ألف جنيه نفقات بأكتوبر.. اعرف التفاصيل
"زوجى هجرنى بعد مرضى، وتركنى دون نفقات، ورفض رعاية أطفاله، مما دفعنى لملاحقته لاسترداد مبلغ 200 ألف جنيه مصروفات أنفقتها خلال شهور هجره لي".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوى نفقة، ودعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابعت الزوجة: "طالبت إلزامه بسداد المصروفات التى سددها وفقاً للمستندات والفواتير التى تقدمت بها، ولكنه رفض وهددنى وابتزنى للتنازل عن حقوقى، مما دفعنى لطلب الطلاق منه بسبب عدم إنفاقه على، وتخليه عنى وعن أطفاله، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وتعنته".
وأشارت:" زوجى ميسور الحال ويعمل خارج مصر، وبالرغم ذلك يمتنع عن سداد النفقات، ويغضب ويسبنى ويعنفنى لأتفه الأسباب، شوه سمعتى، وتخلى عنى لينتقم منى، لأعيش فى عذاب، بخلاف ملاحقته لى بالسب والقذف، ورفضه عقد الصلح، مما دفعنى لإقامة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس ضده، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة