تشريعية النواب تناقش تعديلات قانون الطفل اليوم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون ان التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهم لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالةت القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
كما شددت العقوبة لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت العتعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل الحكومة النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تعرّف على عقوبة السب والقذف .. طبقًا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمتي السب والقذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمتي السب والقذف.
عقوبة السبتنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفوتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وأجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة السبّ والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب شكوى تقدم بها الفنان لجلسة 10 ديسمبر .
تفاصيل القضيةوجاءت التحقيقات في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري المعادي والمقيدة برقم 2674 لسنة 2025 حصر تحقيق، أن المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" يحمل اسم dr.lobna_fouad_mahmoud_gouda، في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة، وفق ما ورد في أقواله وتحقيقات الجهات المختصة.
وبمواجهة المتهمة في التحقيقات أنكرت الاتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، غير أن تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أكدت أن الحساب الإلكتروني محل الواقعة يعود إليها، وأنها هي المستخدمة الفعلية له.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لمحاكمتها عما نسب إليها من اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير.