الورافي يطلع على مشروع أعمال رصف خرساني في مديرية المشنة بإب
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الثورة نت|
اطلع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي، على الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع الرصف الخرساني لشارع جولة المجد طريق بعدان وحدة جوار (131) بمديرية المشنة.
واستمع الورافي ومعه مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس إبراهيم الشامي من مديري الوحدة التنفيذية المهندس خالد الصلاحي ومشاريع الأشغال المهندس مجاهد عنان، إلى شرح حول الأعمال المنفذة بنسبة إنجاز 60 بالمائة، وكذا الأعمال المتبقية في المشروع البالغة قيمته الإجمالية، 114 مليونا و891 ألف ريال بتمويل محلي.
وخلال الزيارة ثمن أمين عام محلي المحافظة الجهود المبذولة من قبل مكتب الأشغال في الإشراف على تنفيذ مشاريع الوحدة التنفيذية .. مؤكداً ضرورة الالتزام بالعمل وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة والفترة الزمنية المحددة.
وأوضح أن مشاريع الطرق تعد أولوية في إطار خطط وبرامج المحافظة لتحريك عجلة التنمية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين .. منوها إلى أن تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطريق يأتي في إطار المشاريع الملحة لتخفيف معاناة المواطنين .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.