السوداني: "الله أكبر اجت مع اسم غزة" (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اسم غزة على أول جسر يشيّد على نهر دجلة منذ أكثر من 3 عقود.
إقرأ المزيدوأظهر مقطع فيديو السوداني خلال اجتماع وهو يتحدث عن بدء المشاريع، ثم أعلن عن قرار تسمية أول جسر يشيّد على نهر دجلة منذ أكثر من 3 عقود غزة، ليتزامن ذلك مع رفع الآذان، فقال: "الله أكبر اجت مع اسم غزة.
وأمر السوداني، صباح اليوم الأربعاء، بمباشرة الأعمال التنفيذية لـ3 مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد ضمن الحزمة الأولى، التي تضمنت إنشاء مجسّرات وجسور واستحداث طرق جديدة في جانب الكرخ.
وأطلق الأعمال التنفيذية لكل من مشروع تنفيذ وإنشاء جسر الزعفرانية بطريق (دورة- يوسفية) للمرور السريع، ومشروع تطوير تقاطع الشالجية والطوبجي غرب بغداد، الذي يعد من التقاطعات المهمة، ومشروع تصميم وتنفيذ مجسّر الطلائع وربطه بشارع 80 في منطقة البيجية.
ووجه رئيس الوزراء العراقي الشركات المنفذة من القطاع الخاص، بإنجاز أعمالها بأسرع وقت ممكن، من خلال العمل بثلاثة فترات، وإيجاد طرق بديلة للتخفيف عن المواطنين، كما شدد على الفحوصات المختبرية لكلّ المواد الأولية المستخدمة في البناء، بما يحقق المتانة والتنفيذ الأمثل للمشاريع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة قطاع غزة محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
فيديو.. حكم اللقطة في المال والذهب إذا لم يعلم صاحبها
حكم اللقطة في المال والذهب إذا لم يعلم صاحبها، واللقطة هي مال ضائع تم العثور عليه وأخذه من قبل شخص آخر، ويمكن أن تشمل اللقطة أشياء مثل النقود، الثياب، الأنعام، أو أي شيء آخر مفقود.
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. وذلك؛ لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني.
وقال طه ان ما فعلته من إعلام صاحب المحل بشأن اللقطة لا يكفي في تعريفها، بل لا بد من تعريفها بأماكن تجمع الناس -كالمساجد، والأسواق- وبوسائل التواصل، والإعلام إن تيسر.
وفقد جاء في المغني لابن قدامة لم يفرق الخرقي بين يسير اللقطة وكثيرها، وهو ظاهر المذهب، إلا في اليسير الذي لا تتبعه النفس، كالتمرة، والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له، فإنه لا بأس بأخذه، والانتفاع به من غير تعريف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها، بل قال له: لو لم تأتها لأتتك. ورأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة، لأكلتها. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وليس عن أحمد، وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة، لأن ما دون ذلك تافه، فلا يجب تعريفه، كالكسرة، والتمرة، والدليل على أنه تافه قول عائشة -رضي الله عنها-: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.... وللشافعية فيه ثلاثة أوجه كالمذاهب الثلاثة، ولنا على إبطال تحديده بما ذكروه، أن حديث زيد بن خالد عام في كل لقطة، فيجب إبقاؤه على عمومه، إلا ما خرج منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد النص به، ولأن التحديد، والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص، أو إجماع، وليس فيما ذكروه نص، ولا إجماع..