تجديد حبس المتهمين بقتل شخص ودفنه بمقابر الخليفة لسرقته
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تحديد حبس متهمين بقتل سائق تاكسى لسرقة مركبته، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.
ووجهت لهم النيابة قبل وقت سابق تهم: القتل والسرقة بالإكراه ودفن جثة دون تصريح، وقررت التحفظ علي ادوات الجريمة.
وأقر المتهمين في اعترافاتهم بقتل المجني عليه، لسرقته عقب ركوبهم معه، بغرض توصيلهم، ثم انهالو عليه بالضرب المبرح فور وصولهم قرب مقابر الخليفة، ثم قامو بحفر تربة ودفنه بها، وفرو بالسيارة هاربين.
وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن، وباشرت التحقيق مع المتهمين.
وتعود الواقعة، عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة فى سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها، وعُثر بداخل السيارة على (هاتف محمول "بدون شريحـــة" - بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة سائق - مقيم بالجيزة).
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به.
كما تم بارشادهم العثور على جثة المجنى عليه، وتم ضبطهم بالسيارة قبل محاولة اخفائها ثم بيعها خردة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قاضي المعارضات حبس سرقة بالاكراه دفن جثة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر طبقا لقانون المرور
تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة في حالة سكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».