تزوير الشهادات الطبية.. جرائم مصيرها المحتوم خلف القضبان
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
من بين جرائم التزوير التي ذاع صيتها ولاقت انتشاراً سريعاً بين مُروجيها، كان للتلاعب بتقارير الشهادات الطبية، مكاناً بارزاً يعكس جشع البعض من حولنا في سبيل إرضاء نزواتهم المادية.
اقرأ أيضاً.. النيابة تُصرح بدفن جثة رجل ألقى بنفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق
ولكن على النحو الآخر، تبقى نصوص القانون حاجزاً منيعاً أمام أطماع كل من تسول له نفسه ضرب القوانين عرض الحائط، فبماذا ينص القانون حول عقوبة جرائم تزوير الشهادات الطبية؟ خلال السطور التالية نستعرض أبرز تلك العقوبات.
عقوبة التلاعب بتقارير الشهادات الطبية
في ذلك الصدد أوضح الخبير القانوني عمرو سليم، أن قانون العقوبات، تضمن في المادة 221 أن كل كل من ثبت إعداده بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة، بشأن ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية، فإنه يعاقب بالحبس.
مُردفاً بأن المادة 222 من القانون ذاته، قد نصت على أن كل طبيب أو جراح أعطى عنريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بالتزوير، فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه.
أما إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فإنه يُعاقب بالعقوبات المقررة فى باب جرائم الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة وفقاً لتلك الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون التزوير الشهادات الطبیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.