تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة شروط محددة لتثبيت العمالة المؤقتة ، حيث نصت المادة 72 من القانون على  قواعد تعيين العاملين المؤقتين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.


طبقا للقانون، يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.



وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
 

لا يفوتك ||

 

قانون الخدمة المدنية يحدد شروط نقل شاغلي الوظائف القيادية خارج الوحدة.. تفاصيل تصل للإحالة إلى المعاش..عقوبات تأديبية على شاغلي الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية



كما نظمت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:

1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

2  ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية العمالة المؤقتة تثبيت العمالة المؤقتة الاجور عقود وظائف شاغرة قانون الخدمة المدنیة العمالة المؤقتة

إقرأ أيضاً:

رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى رقم 124 لسنة 29 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

المادة 503 من القانون رقم 17 لسنة 1999

وتنص المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه:

1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزارة الخدمة المدنية تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الخدمة المدنية: إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ الخميس المقبل
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • «التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
  • 15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانون
  • تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقا للقانون