5 شروط لـ تثبيت العمالة المؤقتة وفقا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة شروط محددة لتثبيت العمالة المؤقتة ، حيث نصت المادة 72 من القانون على قواعد تعيين العاملين المؤقتين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
طبقا للقانون، يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
لا يفوتك ||
كما نظمت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية العمالة المؤقتة تثبيت العمالة المؤقتة الاجور عقود وظائف شاغرة قانون الخدمة المدنیة العمالة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ.. تفاصيل نظام تشكيل المجلس وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون
تزامنًا مع بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يسلط هذا التقرير الضوء على القواعد القانونية المنظمة لتشكيل المجلس وآلية توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقوائم، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ المعمول به في مصر.
تشكيل مجلس الشيوخ وعدد أعضائه
وفقًا للمادة الأولى من القانون، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو:
200 عضو يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية.
ويشترط القانون أن تُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تعزيزًا للتمثيل النسائي في المجلس.
توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة
بحسب المادة الثانية من القانون:
يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي.
ويتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
ويُتاح الترشح في كلا النظامين للأحزاب والمستقلين دون تفرقة.
تقسيم الدوائر الانتخابية
نص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:
27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم:
دائرتان منهما تضم كل واحدة 15 مقعدًا.
والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 35 مقعدًا.
ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.
ضوابط القوائم وشروط الترشح
تنص المادة الرابعة من القانون على عدة شروط صارمة لضمان تكافؤ الفرص:
يجب أن تتضمن كل قائمة عددًا مساويًا للمقاعد المخصصة لها، إضافة إلى عدد مساوٍ من المرشحين الاحتياطيين.
في القوائم التي تضم 15 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل 3 نساء.
أما القوائم المخصصة لها 35 مقعدًا، فيجب أن تشمل 7 نساء على الأقل.
ولا تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط.
مرشحون من أحزاب ومستقلون
ويُجيز القانون أن تتشكل القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، أو مرشحين مستقلين، أو خليط منهما، مع إلزام بإظهار انتماء كل مرشح – سواءً لحزب أو كونه مستقلًا – في أوراق الترشح الرسمية.