هل يعمل اليكتي ضد الاقليم؟.. الاتحاد الوطني الكردستاني يبرر طعنه بقانون انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم-السليمانية
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.
وقال آلي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات".
وأضاف أن "الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية".
وأشار إلى أن "القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع".
وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي قام بالطعن في قانون انتخابات برلمان كردستان، الامر الذي اعتبره الديمقراطي الكردستاني انه يقوض صلاحية الاقليم.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء الماضي، عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو.
فضلا عن "عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)".
وتضمن قرار المحكمة ايضا "عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق".
بالاضافة الى "عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)".
كما قررت المحكمة ايضا "عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برلمان کردستان العراق المحکمة الاتحادیة من قانون انتخاب عدم دستوریة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين ويتضمن جدول أعمال الجلسات:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.
مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة ورفع المرتباتكما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30-6-2025، وبحد أدنى 150 جنيهاشهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في30-6-2025 وبحد أدنى150 جنيها شهريا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7 آلاف جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7 آلاف جنيه.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر "المرحلة الثالثة".