سواليف:
2024-06-11@21:32:15 GMT

مهم من المواصفات حول اسطوانة الغاز

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

#سواليف

أكد مدير مركز التحقق المترولوجي محمد العلوان، أن بيع #أسطوانات_الغاز في #المحال_التجارية #مخالف ، مشيرً إلى أن الوزارة قامت بعمل 786 جولة تفقدية معظمها مفاجئة سنة 2023، و25 جولة تفقدية على المعبأين في #مصفاة_البترول.

وقال العلوان إنه يجب التأكيد من الرقم الموجود على أسطوانة الغاز، حيث يكون ووزن الأسطوانة الفارغة 12.

5، وحين تعبئتها يصبح الوزن الكلي 28 كيلو.

وأضاف أن المؤسسة تقوم بالتحقق من أسطوانات الغاز من خلال الجولات المفاجئة والدورية أو بناء على شكاوى وملاحظات المواطنين التي ترد إلى المؤسسة، وكذلك التحقق من جسم الأسطوانة نفسه والصمامات منذ تصنيعها في بلد المنشأة إلى حين اتلاف هذه الأسطوانات على مدار عمر الأسطوانة وتداولها والتحقق من وزن الغاز الموجود.

مقالات ذات صلة طبيب مغربي أمضى شهراً بغزة يروي المآسي التي يشهدها القطاع 2024/02/25

وأوضح وجود مواد إعلامية تم نشرها لتوجيه المواطنين وإعطاء بعض النصائح، مبيناً أن المؤسسة تعمل على فحص الأسطوانة عند دخولها إلى الأردن ومطابقة المواصفات والصمام المركب عليها، وكذلك اثناء عملية النقل والتوزيع وإذا ثبت وجود خلل يتم الرجوع والفصح من جديد.

وبين أن الصمام الموجود على الأسطوانة هو صمام ميكانيكي ومع استخدامه عدة مرات يصبح هنالك مشاكل وبعض العيوب، مشيراً إلى أنه في مصفاة البترول يقومون بالتدقيق ومعالجة المشكلة.

ووجه رسالة للمواطنين بضرورة الانتباه من ثلاثة أمور، والتأكد منها عند شراء أسطوانة الغاز، وهي اسم الوكالة التي تم شراء الأسطوانة منها لتتبع سلسلة المعلومات، والختم الانكماشي الموجود على الصمام والتأكد من عدم وجود عبث، واتخاذ إجراءات السلامة العامة اثناء تركيب أسطوانة الغاز.

وأهاب بالمواطنين التواصل مع المؤسسة في حال وجود أي مشكلة عبر وسائل التواصل مع المؤسسة أو الجهات الرسمية

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف أسطوانات الغاز المحال التجارية مخالف مصفاة البترول

إقرأ أيضاً:

شروط وضوابط جديدة لتنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع "أسطوانات غاز الطبخ"

مسقط- الرؤية

صدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (185/ 2024) بشأن لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال، والذي من المُقرر سريانه بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أمس، وهذا القرار ألغى القرار الوزاري رقم (15/ 88) بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلّا في مستودعات مُرخصة، كما ألغى كل ما يُخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

وتأتي اللائحة بهدف تنظيم قطاع غاز النفط المسال (غاز الطبخ) وتنظيم مزاولة تراخيص تعبئة وبيع أسطوانات (غاز الطبخ) من خلال توضيح الإجراءات والاشتراطات على تراخيص نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات) ونشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الكميات التجارية) وكذلك إصدار تراخيص المستودعات وموزعي أسطوانات غاز الطبخ، بالإضافة إلى ذلك تهدف اللائحة إلى ضمان سلسلة الإمداد وصولا للمستهلك النهائي ووجود هوية لكل شركة. كما إن اللائحة تأتي بهدف تنظيم مواصفات أسطوانات الفيبرجلاس والمنظم والصمام لتطبيق أعلى الممارسات الدولية في هذا المجال، التي تحقق مؤشرات الأمن والسلامة، وتأتي أهمية هذه اللائحة كونها تلامس سلعة أساسية، تمس كافة فئات المجتمع.

وتُلزِم اللائحة المحطات بأخذ الأسطوانات الحديدية من المستهلك واستبدالها بالأسطوانات ذات الهوية خلال 3 أعوام ودمغ العلامة التجارية للمحطة في الأسطوانة لمعرفة مصدر الأسطوانة، بحيث يكون لكل محطة هوية ولون محدد. ويمكن للمستثمر اختيار مدة الترخيص (عام، عامين، ثلاث أعوام) ويجب عليه تجديد الترخيص قبل 30 يوما من تاريخ الانتهاء، وإلزام المحطات بتركيب صمام ومنظم في الأسطوانة ضمن مواصفات محددة في اللائحة ترفع من مستوى معايير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى ضمان صيانة الأسطوانة والمحافظة على جودتها وتكون المحطة مسؤولة عن صيانة الأسطوانات واستبدال التالف منها.

وجاءت اللائحة لتنظم السوق من حيث حظر بيع المحطة والمستودع لأسطوانات الغاز للمستهلك مباشرة، وأن تكون هناك هوية جديدة لكل شركة تزاول نشاط تعبئة الغاز البترولي المسال، كما تنظم احتياجات السوق من خلال التعامل بمرونة مع حصص المحطات حسب متطلبات الاستهلاك، وأيضا سهولة الحصول على ترخيص الموزع بحيث لا يشترط فتح سجل تجاري.

 

وأكدت اللائحة على أنه يجب على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال الالتزام بمزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص، وأن تتم تعبئة الأسطوانة المطابقة للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال، وأن تتم تعبئة الأسطوانة طبقًا للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة بحسب الأحوال كذلك، بالإضافة إلى بيع الأسطوانة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانة) المرخص لها، وعدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

مقالات مشابهة

  • بدء التسجيل في الدورة السابعة من «مبتكرون»
  • المرور لـ «ضيوف الرحمن»: التحقق من الخرائط التفاعلية يضمن تحديد المسارات الأمثل
  • متحدث المواصفات يُحذر: لا تترك هذه الأشياء داخل سيارتك مع ارتفاع درجات الحرارة .. فيديو
  • "إخاء" تُمكّن نحو 50 يتيمًا من أداء فريضة الحج
  • اعرف خطوات تجنبك تسرب الغاز من أنابيب البوتجاز بالمنازل
  • أسئلة تهمك عن “تأمين” غاز الطبخ
  • شروط وضوابط جديدة لتنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع "أسطوانات غاز الطبخ"
  • إصابة 14 شخصا بينهم أطفال في انفجار أسطوانة بوتاجاز
  • رستم بارك لقوى الأمن الداخلي بعيدها: تركت ارتياحاً في نفوس المواطنين
  • من يحاسب مجلس الإدارة؟!