قانون المسئولية الطبية يُحدث أزمة كبيرة قبل إقراره
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حالة غضب واستياء سادت بين الأطباء، وذلك بسبب ما تم الإعلان عنه من بنود لمشروع قانون المسئولية الطبية المزمع إقراره.. لجنة الصحة بمجلس النواب أعلنت أن القانون سيتم إقراره خلال دورة الانعقاد الحالية، وذلك عقب مناقشة الملاحظات الواردة من وزارتى الصحة والعدل تمهيدًا لمناقشته فى الجلسات العامة للمجلس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبداً الغرض من القانون.
وأوضح نقيب الأطباء أن الهدف من قانون المسئولية الطبية هو تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض حال كون الطبيب متخصصًا، ويعمل في مكان مرخص وكونه اتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض.. لافتاً أن قوانين الدول الغربية، وأيضًا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من طبيب متخصص ومستوفٍ لكل الشروط فإنه تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع على المريض.
أما المسئولية الجنائية فتكون في حالة عمل الطبيب في منشأة بدون ترخيص أو في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي غير مقنن "كختان الإناث أو الإجهاض" مثلاً، فذلك يخالف قانون الدولة، ويخضع الطبيب حينها للمسئولية الجنائية، وهنا تكون العقوبة جنائية أي تشمل الحبس.
وأشار عبد الحي إلى أنه ليس هناك طبيب يستطيع العمل بنسبة نجاح 100%.. فالطبيب مسئول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة وفق كل قوانين ممارسة مهنة الطب في العالم كله، لافتًا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء العملية وإذا عوقب الطبيب على هذه المضاعفات بالحبس، أو الغرامة أو كليهما، فجميع الأطباء سيكون مصيرهم الحبس.
وأوضح نقيب الأطباء أن أحد أسباب التحفظ على مشروع قانون المسئولية الطبية الحالي هو عدم نصه على وجود هيئة لتحديد المسئولية الطبية كما أن المشروع قنن الوضع الحالي بعيوبه ولم ينظم طريقة تقديم الشكوى للمريض الذي حدثت معه مضاعفات، ولم ينظم اللجنة الطبية التي تجري تحقيق مع الطبيب ولم ينظم العقوبات في حالة عدم تجاوز الطبيب لقوانين الدولة.
وتابع: مازلنا نحاسب بقانون العقوبات الصادر سنة 1954 الذى يحاسب الطبيب حال وفاة المريض نتيجة خطأ طبي على أنه قتل خطأ، ونحن أمام حالة من التخلف التشريعي في مصر في هذا المجال.. لذلك لا بد من أن تكون هناك هيئة لتحديد المسئولية الطبية تتلقى شكاوى المرضى، وتحال إليها أي شكاوى تخص المضاعفات الطبية من أي جهة في الدولة سواء النيابة، أو غيرها من الجهات وأن تقوم تلك الهيئة بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب.
وشدد عبد الحي على ضرورة ألا يكون هناك أي عقوبات سالبة للحرية، أو حبس للأطباء في قانون المسئولية طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه، وفي مكان مرخص واتبع الإجراءات العلمية الصحيحة على أن تكون العقوبة تعويضات فقط لجبر الضرر الذى وقع على المريض، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي مرعب للأطباء، ولا بد أن تكون هناك تعديلات للقانون تضمن حق المريض، وحماية الطبيب في آنٍ واحد.
وعن خطوات النقابة لرفض القانون قال: أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى مجلس الوزراء يتضمن ملاحظاتها، ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وسلامة المريض، كما سيتم إرسالها إلى كافة الجهات التشريعية.
فيما أعلن نقيب الأطباء أنه تم عقد اجتماع موسع لمجلس النقابة مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات لمناقشة مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع أبدوا تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء معتبرين أنه لم يضف جديدًا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيًا، أو الحبس كعقوبة حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.
وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسئولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيًا مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع على المريض)، وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية ولن يستفيد منها المريض وستجعل الأطباء يعملون بأيادٍ مرتعشة، ويترددون كثيرًا عند مواجهة حالات على درجة عالية من الخطورة، وبها نسبة عالية لحدوث مضاعفات.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية لا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط، وحديث للمسئولية الطبية بحيث يضمن حق المريض، ويحمي الطبيب، معتبرًا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء، وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.
وشدد على أن الطبيب في الأساس هدفه إنقاذ حياة المريض، وبالتالي لا يتعمد أبدًا الإضرار به، وهو مطالب ببذل الرعاية، وليس الوصول لنتيجة، لكن الخلط بين المسئولية المدنية وتحويلها إلى مسئولية جنائية، والتهديد المستمر بالحبس أمر خطير جدًّا على ممارسة مهنة الطب في مصر والكارثة الأكبر هي تقنين الحبس الاحتياطي في قضايا المسئولية الطبية، وهذا ليس له وجود في أي دولة بالعالم.
وأكد أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر بحثًا عن بيئة عمل آمنة إلى جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعنى تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة، والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن.
مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض.. مشددًا على ضرورة أن ينص القانون على إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات المختلفة، وتكون لهذه الهيئة لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب، وكتابة تقريرها، وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.
وطالب عبد الحي بالاستجابة لملاحظات، ومقترحات نقابة الأطباء، التي من شأنها الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.
من جانبه قال الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن تأخر صدور هذا القانون، وعدم تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، وبعض التشريعات التي تضبط المنظومة الصحية سيؤدي إلى تدهور منظومة الصحة يومًا تلو الآخر، وزيادة العجز الموجود في أعداد الأطباء.
وطالب أمين بسرعة إقرار قانون عادل للمسئولية الطبية يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسئولية الطبية، وأن تقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وتكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات) وليست جنائية.
وفى سياق متصل أكد الدكتور طارق عبد المنعم وكيل نقابة أطباء المنيا على ضرورة صدور قانون المسئولية الطبية، لينظم العلاقة بين متلقى الخدمة الطبية، والفريق الطبي مقدم الخدمة، وعلى رأسهم الطبيب.
لافتًا أن الطبيب يحاسب وفق القانون الجنائي حينما يعمل في غير تخصصه، أو يعمل في مكان غير مرخص، أو يقوم بإجراء جراحي مخالف لقوانين الدولة، لافتًا إلى ضرورة تشكيل مجلس علمي يفصل في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية ويحدد مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي، وهل وارد الحدوث أم بسبب إهمال؟
وأشار إلى أن غياب قانون المسئولية الطبية سيدفع الأطباء إلى الهجرة إلى الخارج واللجوء إلى الطب الدفاعي بالامتناع عن التعامل مع الحالات المعقدة خوفًا من سيف الحبس المصلت على رقابهم طوال الوقت، مؤكدًا أن إقرار القانون يحمي المريض، وسيجعل الأطباء يعملون في أجواء آمنة وبيئة عمل مناسبة تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأطباء المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية نقابة الأطباء مشروع قانون المسئولیة الطبیة على ضرورة الطبیب فی أن تکون إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال؟ فقد حاولت أمي الحج أكثر من مرة ولم يحالفها التوفيق لذلك، وقد حججت أنا عن نفسي، ثم حججت عنها من مالها وهي على قيد الحياة، ولكنها كانت وقتها تبلغ من العمر ثمانية وستين عامًّا ولا تتحكم في البول ويأتيها دوار من ركوب السيارة. فهل حجي عنها صحيح؟.
وأجابت دار الإفتاء، عن السؤال قائلة: عن سليمان بن يَسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له وكثيرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وأوضحت عبر موقعها الرسمى، أن هذا الشخص الذي لا يثبت على الراحلة يسمى في الفقه الإسلامي المعضوب، فالحج -ومثله العمرة- عن الغير يكون إما عن الميت وإما عن المعضوب.
وأكدت أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فحجكَ عن أمكَ والحالة هذه صحيح.
أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟ فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز لك عَمَل العُمْرة عن أُمِّك المتوفاة، وعَمَل حَجَّة لأبيك الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني تَحُجُّ لأمِّك المتوفاة، وتعتمر لأبيك الـمُتَوفَّى، فإذا فَعلتَ ذلك في السنتين سُمِّيت مُتمتِّعًا، ويجب عليك حينئذٍ دم التَّمتُّع.
حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدةالحج والعمرة كلاهما نُسُكٌ مستقلٌّ، لهما أركانهما وشروطهما، ولا يشترط في السَّفْرةِ الواحدةِ أن تقع العمرة والحج عن شخصٍ واحدٍ، فيجوز أن تكون العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.
ويجوز للمسلم القادر أن يَحجُّ عن أقاربه المتوفَّين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم إذا كان قد حَجَّ عن نفسه، أو يوكِّل غيره في الحج عنهم، وذلك على ما هو المختار للفتوى مِن مشروعية النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه -أي: الحج- مِن العبادات التي تَجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقًا، وَفْقًا لما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، فقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وعن ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما أيضًا، أَنَّ امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: «فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رواه البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه أبو داود، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في " السنن الكبرى".
هل يجب الدم على من حج عن مُتَوفًّى وعمل عمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟مقتضى ذلك أنه يجوز للسائلِ أن يعتمر أو يحج عن أمِّه أو أبيه المتوفَّيين، وأَجْر الحج والعمرة يصل لهما في قبرهما غير ناقصين، غير أَنَّ الفقهاء قد اختلفوا في توصيف هذا الحج بهذه الكيفية الواردة في السؤال، مِن حيث جواز وصف السائل في هذه الحالة بالتَّمتُّع، فيجب عليه الدَّم أو لَا؟
ومعنى "التَّمَتُّع": أنْ يُحرم الحاجُّ بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو مِن غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج.
فهذا هو القَدْر المشترك بين الفقهاء للوصف الفقهي للفظ "التَّمَتُّع"، لكنهم اختلفوا في طريقة وقوعه:
فيرى الحنفية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المعتمد: أنَّه لا يُشْتَرط وقوع النسكين -أي: العمرة والحج- في السَّفْرةِ الواحدةِ عن شخصٍ واحدٍ حتى يُوصف الشخص بـ"الـمُتَمتِّع"، بل يصح أن تقع العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.
قال العَلَّامة الـمَرْغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي) في سياق كلامه عن الحج عن الغير: [(وكذلك إن أَمَره واحدٌ بأن يَحجَّ عنه والآخَر بأن يعتمر عنه وأَذِنَّا له بالقِرَان) فالدَّمُ عليه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 177، ط. دار الفكر): [هل يُشترط وقوع النُّسُكين عن شخصٍ واحدٍ؟ فيه وجهان مشهوران. قال الخضري: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهبٍ] اهـ.