حبس وغرامة.. البرلمان يوافق نهائيا على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا إنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ،
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب احتكار السلع المستشار أحمد سعد الدين قانون حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
"أم القرى" تنشر تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نشرت جريدة "أم القرى" قرار مجلس الوزراء رقم (760) وتاريخ 1446/11/01هـ والخاص بتعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء.
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30151 وتاريخ 1444/4/27هـ، المشتملة على برقية وزير الثقافة رقم 2328 وتاريخ 1444/4/22هـ، في شأن دراسة ما تضمنته الفقرات (11،10،9،8،7،6) من البند (تاسعاً) من الممكنات النظامية المرافقة لبرقية الوزير.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (17) وتاريخ 1445/1/2هـ، ورقم (1801) وتاريخ 1445/5/21هـ، ورقم (652) وتاريخ 1446/2/23هـ، ورقم (2421) وتاريخ 1446/7/7هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1130/46/م) وتاريخ 1446/7/23هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8979) وتاريخ 1446/9/5هـ.
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ- وذلك بإضافة ممثل من هيئة فنون الطهي إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة.
ثانياً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (5) تنص على الآتي: «ممثل من وزارة الثقافة»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (أ) من هذه المادة تبعاً لذلك.
الهيئة العامة للغذاء والدواءأم القرىقد يعجبك أيضاًNo stories found.