ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزداد التساؤلات حول كيفية أداء صلاة التراويح بشكلها السليم، ومن أهم هذه التساؤلات ما هي السور التي تُقرأ في هذه الصلاة؟.
ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، فتوى أجابت عن سؤال ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟، وقالت إنّ الفقهاء اتفقوا على أنّه من المستحب ختام القرآن الكريم خلال شهر رمضان، مشيرا إلى ما ورد عن البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن السيدة فاطمة- رضي الله عنها- قالت: «أَسَرَّ إلى النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي».
وأوضحت في إجابتها على سؤال ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟ أن أقل ما يمكن أن يتحقق هو ختام القرآن مرة واحدة خلال صلاوات تراويح الشهر المبارك، وكلما زاد عدد المرات التي يُختم فيها القرآن كلما كان أفضل.
كيف كان يصلي النبي صلاة التراويحوعن ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟، ذكرت أنّ الإمام أبو حنيفة قال إنّه من المستحب قراءة 10 آيات في الركعة الواحدة، وبالتالي يتمكن العبد من ختم القرآن مرة واحدة في الشهر، وأضافت: «من صلى التراويح بآية أو آيتين بعد الفاتحة تكون صلاته صحيحة ولا حرج فيها».
وأكدت في إجابتها على سؤال ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد قدرا معينا من الآيات التي تقرأ خلال التراويح، مشيرة لما قاله الألباني في قيام رمضان: «وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره فلم يَحُدَّ فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يتعداه بزيادة أو نقص، بل كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فيها تختلف قصرا وطولا، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) وهي عشرون آية، وتارة قدر خمسين آية، وكان يقول: (من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَبْ من الغافلين)، وفي حديث آخر: (بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين)».
وتابعت الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال ما السور التي تقرأ في صلاة التراويح؟، أنّه روي أنّ النبي كان مريض في ليلة فقرأ السبع الطوال وهي: «البقرة» و«آل عمران» و«النساء»، و«المائدة»، و«الأنعام»، و«الأعراف»، و«التوبة»، وقالت الإفتاء: في قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة «البقرة» ثم «النساء» ثم «آل عمران» وكان يقرؤها مترسلا متمهلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صلاة التراويح دار الإفتاء الإفتاء المصرية صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخِطبة من قِبَل الخاطب، وذلك قبل عقد الزواج؟
من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الشبكة المُقَدَّمَة مِن الخاطب لمخطوبته تَكُونُ لِلخاطِبِ إذا عَدَلَ الخاطبان أو أَحَدُهُما عن عَقدِ الزواج، وليس لِلمخطوبةِ منها شيءٌ، ولا يُؤَثِّرُ في ذلك كَونُ الفَسْخِ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بِسَبَبٍ خارجٍ عنهما.
من حق من الهدايا عند فسخ الخطبة
وتابعت: أما الهدايا فإنها تأخذ حُكمَ الهِبَةِ؛ حيث يجوز للخاطبِ أن يُطالِبَ باستِردَادِ الهدايا غيرِ المُستَهلَكَةِ، وعلى المخطوبة الاستجابة لِطَلَبِهِ.
أما إذا كانت الهدايا مُستَهلَكَةً -كنَحْوِ أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ- فلا تُستَرَدُّ.
وأوضحت أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا، كلُّ ذلك مِن مقدمات الزواج، ومِن قبيل الوعد به ما دام أنَّ عَقدَ الزواج لم يَتِمَّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادةُ الناس بأنّ يُقدِّموا الخِطبة على عقد الزواج لِتهيئةِ الجَوِّ الصالح بين العائلتين.
واشارت الى انه إذا عَدَلَ أَحَدُ الطرفين عن عَزمِهِ ولم يَتِمّ العَقدُ، فالمُقرَّر شرعًا أنَّ المَهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يَتِمّ فلا تَستَحِقُّ المخطوبةُ منه شيئًا، وللخاطب استِردَادُه.
أما الشبكةُ التي قدَّمها الخاطبُ لمخطوبته فقد جرى العُرفُ على أنَّها جزءٌ مِن المَهر؛ لأن الناس يتَّفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمَهر، وقد جرى اعتبارُ العُرفِ في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ وما رَأَوْا سَيِّئًا فهو عِندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
من حق من الشبكة عند فسخ الخطبة
وشددت على ان الشبكةُ مِن المَهر، والمخطوبةُ المَعدُولُ عن خِطبتها ليست زوجةً حتى تَستَحِقَّ شيئًا مِن المَهر؛ فإنَّ المرأةَ تَستَحِقُّ بالعَقدِ نِصفَ المَهرِ، وتَستَحِقُّ بِالدُّخُولِ المَهرَ كُلَّه.
وأكدت بناءً على ذلك: أنَّ الشبكة المُقَدَّمَة مِن الخاطب لمخطوبته تَكُونُ لِلخاطِبِ إذا عَدَلَ الخاطبان أو أَحَدُهُما عن عَقدِ الزواج، وليس لِلمخطوبةِ منها شيءٌ، ولا يُؤَثِّرُ في ذلك كَونُ الفَسْخِ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بِسَبَبٍ خارجٍ عنهما.
أما الهدايا فإنها تأخذ حُكمَ الهِبَةِ في فقه المذهبِ الحنفيِّ الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طِبقًا لِنَصِّ الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: [والهِبَةُ شرعًا يَجوزُ استِردَادُها إذا كانت قائمةً بِذَاتِها وَوَصْفِهَا] اهـ، فيَجوزُ للخاطبِ أن يُطالِبَ باستِردَادِ الشبكةِ والهدايا غيرِ المُستَهلَكَةِ، وعلى المخطوبة الاستجابة لِطَلَبِهِ.
أمَّا إذا كانت الهدايا مُستَهلَكَةً -كنَحْوِ أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ- فلا تُستَرَدُّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاكَ مانعٌ مِن موانعِ الرجوعِ في الهِبَةِ شرعًا.