نائب رئيس المؤتمر: هذا سبب تأخر قانون المسؤولية الطبية.. ونحتاح لـ110 آلاف طبيب
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن سبب تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية، هو أن الأطباء يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي، حيث إنه لا يوجد قانون في العالم يسمح بحبس الطبيب على عمله
وأضاف: “أتيت بـ 13 قانون مسؤولية طبية في دول العالم منهم 5 دول عربية لا يوجد بينهم حبس للطبيب نهائيًا إلا إذا كان هناك إهمال واضح وهذا تقرره اللجان الفنية، أو يمارس المهنة في غير تخصصه أو أن المكان الذي يعمل به غير مرخص، أو أن شهاداته لا تؤهله لهذا العمل، أو عمل بشهادات غير متعارف عليها دوليًا.
وأضاف “مرشد”ـ خلال حواره مع “صدى البلد”: “أعتقد أن تلك الأزمة ضمن أزمات أساسية لهجرة الأطباء.. لكن أعتقد أن البرلمان الحالي من المتوقع أن يصل إلى حل لهذه المشكلة”.
وتحدث عن أزمة هجرة الأطباء، قائلا: الطبيب المصري يعتبر أقل الأطباء من حيث الأجور على مستوى العالم، لكنه ليس عنصرًا أساسيًا للهجرة، فالطبيب يريد بيئة عمل مناسبة ومحترمة وحماية بالقانون.. أنا أتحدث الآن وأنا على ثقة بأن هناك ممرضة أو طبيب يضرب في أحد المستشفيات في مصر.. وبعد 5 دقائق هناك مستشفى ستحطم زجاجه.. أيضا الطبيب في حاجة إلى تعليم طبي جيد".
وأضاف: “نحتاح 110 ألاف طبيب في القطاع الحكومي، وما يوجد الآن لا يتخطى 58 ألف طبيب.. وذلك يوضح العجز الكبير في الأطباء.. وهذا أحد أسباب بطء سير منظومة التأمين الصحي الشامل.. لأن التأمين يجب أن يستوفي عدد الأطباء اللازم لكل 5 آلاف مريض ..وهذا لا يمكن تطبيقه سوى على حوالي 10 محافظات على أقصى تقدير.
وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة عدد كليات الطب وتجهيز الأطباء، وإلا سندخل في أزمة كبيرة جدًا خاصة في ظل زيادة السكان وقلة عدد الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الحبس الاحتياطي مجدي مرشد حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية .
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.