هيزعلوا جامد| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب: قانون العلاوة نمطي.. و700 جنيه حافزا إضافيا مقطوعا لكل الدرجات
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العلاوة الذي وافق عليه المجلس يُعد من القوانين النمطية التي تتقدم بها الحكومة بشكل دوري قبل مناقشة الموازنة العامة الجديدة لكل عام، موضحًا أن القانون يتضمن أربع إضافات رئيسية موجهة للعاملين بالدولة، منها ما يخص المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأخرى تشمل غير المخاطبين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيستفيدون من علاوة دورية تُصرف بحد أدنى 150 جنيهًا، وتدخل حيز التنفيذ مع بداية صرف مرتبات شهر يوليو المقبل، مضيفًا: "أما فيما يتعلق بالعاملين في قطاع الأعمال العام، فقد نص القانون على منحهم منحة تعويضية تمثل الفرق بين العلاوة الدورية التي يحصلون عليها فعليًا ونسبة 15%، بحيث تُصرف أيضًا مع مرتب يوليو".
وتابع: "القانون يقر حافزًا إضافيًا مقطوعًا بقيمة 700 جنيه، يُصرف لجميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"، لافتا إلى هذا الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه يشمل الفئتين معًا، مشيرًا إلى أن صرف هذه الزيادات سيتم اعتبارًا من يوليو المقبل.