شيخ الأزهر: الله عدل.. ولن يمر كل ما يحدث في غزة دون عقاب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال شيخ الأزهر إن الفائدة من اقتران اسم الله "الضار" باسم الله "النافع" تتمثل في ترسيخ الاعتقاد لدى المسلمين بأنه إذا كان الضار هو الله وليس شخص آخر فإن النافع كذلك هو الله، وبما يمثل دلالة على التوحيد واليقين بأنه تعالى هو وحده الذي يضر وينفع، موضحا أن النفع والضرر من الله تعالى، ولا يملك إنسان أيا كان أن ينفع أو يضر غيره، فهناك البعض يعتقدون بأن صديقه أو مديره في العمل قادر على ضره أو نفعه، على عكس الحقيقة، فكل ذلك بيد الله تعالى، والمدير أو الصديق هو سبب في تحقق الأقدار، بالضر أو النفع.
وأوضح في الحلقة الخامسة والعشرون من برنامج "الإمام الطيب"، أن للضر والنفع أسباب، وقد تناول علماء المسلمين ومنهم الإمام الغزالي ـ رحمه الله ـ الأسباب والمسببات، لإثبات إذا ما كان للأسباب دور في تحقق المسببات، أم أن الأسباب مجرد وسائل تأتمر بالأمر الإلهي، ومثال ذلك، أن النار حين تلامس قطنا أو أي شيء قابل للاحتراق، يحدث احتراق، فهل أحدثت النار بذاتها لإحراق الورق أو القطن، أم تؤمر بإحداث الاحتراق، أم أن هناك فعل آخر أحدث الاحتراق، لافتا أن للسببية ثلاث عناصر، الأول العلة أو السبب وهو محسوس، والثاني الاحتراق وهو محسوس أيضا، والثالث وهو الربط بين الأول والثاني، وهل هو ربط حتمي وضروري الحدوث، بحيث أن الإحراق في النار ذاتي فيها وأنها كلما لامست شيئا قابل للاحتراق يحدث الاشتعال، أم أن هناك أمر آخر.
وبين الإمام الأكبر أن المعتزلة يقولون إن الله أودع في بعض الأجسام قوة لتحدث هذا الأثر، بينما يحذرنا الإمام الغزالي من الاعتقاد بأن النار هي التي تحدث الاحتراق في الأشياء القابلة للاشتعال، مؤكدا في رده على بعض الفلاسفة، اعترافه بأنه لا إنكار للنار كسبب، لكن ليس هناك دليل على أن النار هي التي فعلت الاحتراق بذاتها، أو لم تفعل، فرد الفلاسفة بأن دليل ذلك أنه كلما لامست النار للقطن حدث الاحتراق، فسألهم الإمام الغزالي: "ما نوع العلاقة ما بين الظاهرة الأولى "النار" والثانية "الاحتراق"؟"، قائلا أن هاتان الظاهرتان حين تلتقيان يحدث فعل آخر وهو الاشتعال.
وأكد شيخ الأزهر أن بعض الفلاسفة يريدون بذلك إثبات أن للنار إرادة وعلم وقدرة رغم كونها جماد، فكيف خرج سيدنا إبراهيم من النار بعد أن أوحي إليها كوني بردا وسلاما، ودون أن يحترق بل وتمتع بها، ما يدل على أن هناك من يقول لها احرقي أو كفي عن الإحراق، ما يؤكد قول الإمام الغزالي بأن الفاعل في هذا الكون هو الله تعالى، ولا يوجد في هذا الكون، كائنا من كان، له سلطة أو قدرة إلا ما يجريه الله عليه.
وأوضح أ.د / احمد الطيب / شيخ الأزهر أن على المؤمن الذي تصيبه مصيبة أن يتذكر أنها بيد الله، وأن ما يصيبه من مصائب أو ابتلاءات كلها من الله، فكل شيئ بيده تعالى، وهو راجع إليه وسوف يلقى ثوابا وجزاء ما أصابه مصداقا لقوله تعالى: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو إنا لله وإنا إليه راجعون"، ففي الآية بشارة للصابرين بالجنة وبمنازل عليا فيها، لافتا أن الله تعالى من أسمائه "الصبور"، ومن جرب الصبر يعرف أن منافعه حميدة، وأن مآله يزيل كل الآلام التي صبر عليها.
واختتم الإمام الأكبر بأن للصابرين من أهل غزة أعلى الجنان، إن شاء الله تعالى، فذلك وعد الله ولن يخلف الله وعده، حيث وعد سبحانه بأن من يقدمون أرواحهم في سبيل الله أو يقتلون أو يخرجون من ديارهم لهم أعلى الجنان، وأهل غزة قد اجتمع عليهم القتل والإخراج من الديار، وطالهم الكثير من الظلم، وقد قال الله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون"، فوالله لن تمر كل هذه الأفعال هكذا، فالله تعالى عدل، وهو نصير المظلومين والضعفاء وخاصة حين لا يجد هؤلاء الضعفاء من ينصرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الله عدل اسم الله الضار اسم الله النافع المسلمين الإمام الغزالی شیخ الأزهر الله تعالى
إقرأ أيضاً:
هذا حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد
أصدر مكتب الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الحكم الفقهي في مسألة صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد، حيث أكد أن جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية اتفقوا على أن يوم العيد إذا صادف يوم الجمعة لا يُباح إطلاقا لمن شهد العيد وهي سنة أن يتخلف عن الجمعة وهي فرض.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الدينية “ففي هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة لعام 1446 /2025. شغلتنا مواقع التواصل الاجتماعي بفتاوى فقهية أدلى بدلوه فيها بعض ممن ليس من أهل العلم ولا ممن اشتغلوا بالعلوم الشرعية. يُفتنون الناس في دينهم ويتكلمون في دين الله بغير علم، حتى أفضى بهم الحال إلى دعوة المصلين إلى ترك صلاة الجمعة. لمن صلى صلاة العيد، وتوضيحا لهذه المسألة الفقهية وبيان حكم الشريعة الإسلامية فيها. أصدر مكتب الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الحكم الفقهي في المسألة.
واستند مكتب الفتوى إلى قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). سورة الجمعة، وهذا الأمر عام بدليل قطعي، ولا دليل على تخصيصه، فقد ذهب جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. إلى أن الجمعة لا تسقط بحال، بل هي واجبة في حق كل مسلم، واستدلوا بما سبق من آية الجمعة.
كما استدلوا بحديث النعمان بن بشير قال: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقْرَأُ في العِيدَيْنِ وفي الجُمُعَةِ بـ:(سبح اسم ربك الاعلى). و بـ ( هل اتـــك حديث الغاشية ) قالَ: وإذَا اجْتَمع العِيدُ وَالْجُمُعَةُ في يَومٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بهِما أَيْضًا في الصَّلَاتَيْنِ. صحيح مسلم 878
والعيد والجمعة كانا إذا اجتمعا في يوم واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصلاتين كليهما، كل واحدة منهما في وقتها. ولم يترك واحدة منهما بفعله عليه الصلاة والسلام.
وهذا مذهب المالكية كما في المدونة: “ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد. مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟. قال: لا، وكان يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة. قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه. إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا، وبلغني ذلك عن مالك” .اهـ (المدونة (1/ 234)، وهو المشهور في المذهب. قال الشيخ خليل في “المختصر” عاطفا على الأعذار التي لا تُسقِط الجمعة: “أوشهود عيد وإن أذن الإمام” .اهـ
قال الخرشي: (أو شهود عيد) “يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد، أو خارجه التخلف عن الجمعة (وإن أذن). له (الإمام) في التخلف على المشهور إذ ليس حقا له”.اهـ ج 2/ص 279 حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل. ومعه حاشية العدوي على الخرشي.
وقال المواق عن ابن بشير: اختلف هل للإمام أن يأذن لمن شهد العيد ممن بعدت داره عن محل الجمعة أن يكتفي بشهود العيد؟ والمشهور أنه لا يأذن ولا ينتفع بإذنه إن أذن. (التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 560)
فلا يصح إذًا التخلف عن الجمعة مع إذن الإمام، فكيف إذا كان ذلك الإمام يدعو إلى إقامتها، ويصدر الفتوى بعدم سقوطها. ففي هذه الحالة يرفع الخلاف بفرض وجوده.
وأما من ذهب إلى القول بأنه لا حرج في ترك الجمعة وصلاة العيد تُغني عنها، وأن الإمام يقيمها لمن رغب في صلاتها - وهو مذهب الحنابلة -. قال ابن قدامة: «وإن اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد”. المغني (2/ 265). فقد استدلوا بــ: حديث إياس بن أبي رملة الشامي قال: «شهدت معاوية بن أبي سفيان. وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟. قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي، فليصل”. (رواه أبوداود وسكت عنه وصححه الحاكم، ورواه الطيالسي. وأحمد، والدارمي وغيرهم). وهو حديث ضعيف، فمداره على إياس بن أبي رملة الشامي وهو مجهول كما قال ابن المديني وابن القطان الفاسي والذهبي وابن حجر.
و حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ فمن شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ وإنَّا مجمِّعونَ” أخرجه أبوداود واللفظ له، وابن ماجه وغيرهم، إلا أن هذا الحديث كسابقه في ضعف إسناده، فمداره على بقية بن الوليد، وبقية قد يدلس على مشهورين ولم يروعنهم.
ويرى الشافعية أن سقوطها خاص بأهل البوادي، قال الشافعي: “وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة. ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم”. كتاب الأم 1/274. ودليلهم حديث عثمان رضي الله عنه، خطب وقال يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ هذا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمع لَكُمْ فيه عِيدَانِ، فمَن أحَبَّ أنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِن أهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، ومَن أحَبَّ أنْ يَرْجِعَ فقَدْ أذِنْتُ له”. البخاري برقم 5571
ورُد عليهم من قِبَلِ أئمة الشافعية أنفسِهم فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح. بأن “ظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي. أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد”.
وأن المقصود بإذن سيدنا عثمان رضي الله عنه لأهل البادية، الذين كانوا يقدمون على المدينة ليصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد خُفف عنهم وأُذن لهم باعتبارهم من أهل الأعذار، ولمن لم تجب عليه صلاة الجمعة أصلا من أهل البوادي دفعا للمشقة ورفعا للحرج.
ونظرا لتضارب الأدلة مع ضعف سند بعضها، ودخول الاحتمال على الصحيح منها، وجب الرجوع إلى الأصل وهو إقامة صلاة الجمعة. كما قال ابن عبد البر:” وإذا احْتَملت هذه الآثارُ من التأويل ما ذكَرنا، لم يَجُز لمسلم أن يذهَبَ إلى سُقُوطِ فرضِ الجُمُعةِ عمَّن وجَبَت عليهِ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) سورة الجمعة. ولم يخُصَّ اللهُ ورسُولُهُ يوم عيدٍ من غيره من وَجْهٍ تجِبُ حُجَّتُهُ، فكيفَ بمن ذهَبَ إلى سُقُوطِ الجُمُعةِ والظُّهرِ، المُجتَمَع عليهما في الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماع، بأحاديثَ ليس منها حديثٌ إلّا وفيه مَطْعنٌ لأهلِ العِلم بالحديثِ” (التمهيد،ج10ص 277).
فجمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية اتفقوا على أن يوم العيد إذا صادف يوم الجمعة لا يُباح إطلاقا لمن شهد العيد. وهي سنة أن يتخلف عن الجمعة وهي فرض بنص الآية. : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة الجمعة
وأضاف البيان، فليس للسنة أن تسقط الفرض، وبهذا نؤكد أن الجمعة لا تسقط إذا وقعت يوم عيد لأن صلاتها فرض قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فلا يمكن إسقاطه بآثار وأحاديث تحتمل التأويل والضعف وعدم الثبوت.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور