هيئة العقار.. قريبًا خدمة جديدة لمالك العقار لعرض عقاره للبيع بنفسه
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هيئة العقار قريبًا خدمة جديدة لمالك العقار لعرض عقاره للبيع بنفسه، المناطق_متابعات أكدت الهيئة العامة للعقار أنه سيتم إتاحة خدمة قريبًا، تُمكِّن مالك العقار من عرض عقاره للبيع بنفسه تفاديًا للغرامة .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة العقار.
المناطق_متابعات
أكدت الهيئة العامة للعقار أنه سيتم إتاحة خدمة قريبًا، تُمكِّن مالك العقار من عرض عقاره للبيع بنفسه تفاديًا للغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف ريال في حال تم الإعلان دون ترخيص حاليًا بعد التنظيمات الجديدة، موضحة أن ذلك سيكون عن طريق المنصات المرخصة التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره.
وقالت الهيئة العامة للعقار: يشترط نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية أن تتضمن لوحة الإعلان عن العقار رقم ترخيص الإعلان، الذي يمكن إصداره حاليًا عن طريق الوسطاء المرخصين من الأفراد والمنشآت. وقريبا سيُتاح للمالك خدمة عرض عقاره عن طريق المنصات المرخصة، التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره، ويمكنه استخدام رقم ترخيص الإعلان على اللوحة الإعلانية في حال رغبته. ويحق للمالك بيع عقاره بشكل مباشر إذا كان لديه مشترٍ دون إعلان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هيئة العقار.. قريبًا خدمة جديدة لمالك العقار لعرض عقاره للبيع بنفسه وتم نقلها من صحيفة المناطق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هیئة العقار
إقرأ أيضاً:
كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب
ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.
وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.