الأحد, 19 مايو 2024 12:58 م

المركز الخبري الوطني/ خاص

حددت المالية النيابية، اليوم الأحد ، موعد التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.

وقال عضو الجنة النائب معين الكاظمي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “مجلس النواب سيعمل على إقرار وتمرير قانون مشروع الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي حال وصوله إلى البرلمان “.

واضاف ان ” مقاتلين الحشد الشعبي سيكون لهم حقوق ومستحقات وخدمات أسوة بالوزارات الاخرى “.

وتابع الكاظمي ، ان ” قانون الخدمة والتقاعد للحشد سيصل قريبا من مجلس الوزراء الى البرلمان وستقره بفترة قياسية وإعادته إلى الحكومة لغرض التنفيذ”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

محظورات أقرها القانون على مقدم الخدمة في قانون المسؤولية الطبية.. اعرفها

وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • حريق سنترال رمسيس وقانوني الرياضة والتعليم.. ننشر حصاد وزارة الشؤون النيابية في أسبوع
  • موعد ومكان عزاء المطرب الشعبي محمد عواد
  • تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • محظورات أقرها القانون على مقدم الخدمة في قانون المسؤولية الطبية.. اعرفها
  • المنتخب الوطني لكرة القدم في المركز 31 إفريقيا و 18 عربيا في تصنيف الفيفا
  • التربية تحدد موعد دوام المعلمين وطلبة المدارس الحكومية
  • الطرابلسي: نُواصل السعي لتفعيل قانون الشرطة وتحقيق الإفراجات المالية
  • نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة
  • نائب إطاري:الذي يهمنا في الدورة البرلمانية الحالية إقرار قانون الحشد الشعبي
  • قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا