عاقبت  محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق، لاتهامه بقتل شخص طعنا أثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 7سنوات لـ سائق لاتهامه بقتل شخص طعنا بشبرا الخيمة 


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34116 لسنة 2023 جنايات شبر الخيمة ثان، والمقيدة برقم 3339 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم  "عمرو ع ع"، 27 سنة، سائق، مقيم عزبة رستم، لأنه في يوم 18/7/2023 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية قتل المجني عليه أحمد محمد نصر الدين محمد،  بغير سبق إصرار ولا ترصد.


وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بين المتهم والمجني عليه أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت ببطنه قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأكدت تحريات شاب المباحث بالواقعة، أنه على إثر مشادة كلامية أشهر المتهم سلاح أبيض "سكين"، وسدد عدة طعنات للمجني عليه قاصد إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.

المشدد 7سنوات لعاطل وبراءة زوجته لاتهامهم بقتل نجل زوجته بالقليوبية 

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة ، بالسجن المشدد لمدة 7سنوات لعاطل، وبراءة زوجته، والحبس سنة لشقيقه، لاتهامهم بقتل نجل زوجته، وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداة "أواني طهي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بجميع أنحاء جسده قاصدين، أودت بحياته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35376 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2815 لسنة 2023 كلي، أن المتهمين "أشرف ع ف"، 44 سنة، بدون عمل - مقيم شارع أبو سعدة، الخصوص، و"نجاح ر أ"، 63 سنة - بدون عمل ومقيمة شارع أبو سعدة، الخصوص، و"عبد العزيز ع ف"، 19 سنة جامع خردة، ومقيم عزبة الأبيض، أبو زعبل، الخانكة، لأنهم في يوم 17 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمين الأول والثانية قتلا عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد محمد سعد" بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداه "أواني طهي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان احتجزا المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنياً بتقييده وتوثيقه وتقييد حركته وتخديره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص أواني طهي حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أخفى جثة المجني عليه "أحمد محمد سعد" دون إخطار جهات الاختصاص دون الكشف عليها وتحقيق حالة الموت أو أسبابه على النحو المبين بالأوراق.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القليوبية مشادة كلامية بينهما شبرا الخيمة على النحو المبین ثان شبرا الخیمة أمر الإحالة المجنی علیه بدائرة قسم أن المتهم لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها

نجحت أجهزة الأمن، فى كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك بزعم أحد الأشخاص قدرته على توريد أختام شعار الجمهورية مقلدة لعملائه الراغبين فـى ذلك مقابل مبالغ مالية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية عن تحديد الشخص المشار إليه (طالب "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول- شريحة هاتف محمول "تُستخدم فـى تحصيل المبالغ المالية من خلال محفظة إلكترونية وهو ذات الرقم الذى يتم من خلاله التواصل مع عملائه").

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.







مقالات مشابهة

  • ضبط المتهمين بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج فى شبرا الخيمة
  • كيف نظم القانون عقوبات حوادث الطرق؟
  • التحالف الوطني يوزع 5 آلاف كيلو لحوم في شبرا الخيمة بمناسبة عيد الأضحى
  • محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة والإشغالات
  • محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص
  • عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
  • بعد شبين القناطر.. غلق حمامي سباحة بشبرا الخيمة لعدم الالتزام بالضوابط
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين تاجرا فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • الحبس 6 أشهر لسائق أوبر بالإسكندرية تحرش بسيدة