الحجاج يؤدون رمي الجمرات و مظاهر العيد في غزة بنشرة الظهيرة على السومرية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاحد 16 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م. = حجاج بيت الله يؤدون نسك رمي الجمرات في مشعر منى، ويستعدون للتوجه لأداء طواف الافاضة
= المئات يؤدون صلاة العيد في جامع الامام الاعظم ببغداد.. والدعوات تتركز على استمرار الاستقرار وحفظ الامن
= المتنزهات والاماكن العامة تفتح ابوابها مع اول ايام العيد.
= في غزة.. مظاهر العيد غائبة بسبب استمرار العدوان الصهيوني.. وسكان القطاع يقيمون الصلاة على أنقاض المساجد
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لشخص دفع ثمن الأضحية وماتت قبل العيد .. الإفتاء توضح
تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول حكم ما دُفع من ثمن أضحية اشتراها من تاجر مواشٍ بعد معاينتها، ودفع جزءا كبيرا من ثمنها وفقًا لوزنها المبدئي، على أن يتم التسليم والوزن النهائي يوم العيد، ودفع باقي المبلغ حينها، لكن الأضحية نفقت قبل موعد التسليم، فأعاد التاجر ما دفعه المشتري.
وفي ردها، أوضحت دار الإفتاء أن هذا البيع – الذي تم فيه الاتفاق على المعاينة ودفع جزء من الثمن وتأجيل التسليم والوزن النهائي إلى يوم العيد – يعد بيعًا جائزًا شرعًا، غير أن وفاة البهيمة قبل إتمام التسليم يُبطل العقد، وتنتقل مسؤولية الهلاك إلى البائع.
وبناءً عليه، فإن قيام التاجر بإرجاع المبلغ المدفوع يُعد أمرًا صحيحًا ولا حرج على المشتري في قبوله، لأنه من حقه الشرعي.
أما فيما يخص ثواب الأضحية، فقد أكدت دار الإفتاء أن هذه البهيمة لا تُجزئ عن الأضحية شرعًا، إلا إذا اجتهد المشتري في شراء أضحية بديلة وذبحها خلال الأيام المخصصة لذلك، وهي يوم النحر وثلاثة أيام التشريق التالية، وإن لم يتمكن من إيجاد أضحية أخرى حتى غروب شمس اليوم الرابع، فإنه يُرجى له الثواب بنيته الصادقة.
هل أضحية الوالد تجزئ عن أبنائه المتزوجين
قالت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا أن يضحّي الوالد عن أبنائه وأهل بيته إذا كانوا يقيمون معه في بيت واحد، مستندة إلى ما رواه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عندما سُئل عن الأضاحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى"، وهو حديث رواه الترمذي.