وضع القانون المروري في تعديله رقم 121 لسنة 2008 المخالفين لقواعد وآداب المرور بغية حماية حياة المواطنين من حوادث الطرق، حتى يلتزم قائدي المركبات بهذه القواعد لتقليل حدوث الحوادث، لذلك يتعين على جميع قائدي المركبات الامتثال لقوانين المرور واحترام القواعد الخاصة بالقيادة على الطرق والمحاور الجديدة.

 

وترصد بوابة "الفجر" عقوبات تركيب الزجاج الفاميه وطمس اللوحات المعدنية في السطور التالية:

 

نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.

 


عقوبات طمس اللوحات المعدنية

يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.

وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.


وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.

 

وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:


١- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية


٢- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الطرق والمحاور الجديدة توقيع غرامة حياة المواطنين حوادث الطرق لوحات معدنية مخالفة المرور

إقرأ أيضاً:

قاد دراجة نارية بحركات استعراضية خطرة في القاهرة.. طالب يواجه هذه العقوبة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية أثناء السير بأحد الطرق بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وأسفرت جهود الفحص عن تحديد وضبط الدراجة النارية (سارية التراخيص)، وقائدها، وتبين أنه طالب ومقيم بالقاهرة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

لخلافات عائلية..القبض على شخص أشعل النيران في دراجة نارية بأبو النمرس| فيديومصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديداستخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقةإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديدعقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

طباعة شارك قائد دراجة نارية السير حركات استعراضية مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية

مقالات مشابهة

  •  المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء
  • المرور: تشغيل مصابيح المركبة في الأوقات المناسبة يضمن حفظ السلامة
  • تحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر.. لص يواجه هذه العقوبات
  • رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانا 2025
  • «المرور» تحث على تشغيل مصابيح المركبة في 4 حالات
  • محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة الطرق وتخطيط الشوارع وتركيب مطبات صناعية
  • تمويل حتى 10 ملايين جنيه.. تفاصيل قرض السيارة في بنك قناة السويس
  • قاد دراجة نارية بحركات استعراضية خطرة في القاهرة.. طالب يواجه هذه العقوبة
  • تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
  • «المرور» توضح آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني