الجزيرة:
2025-06-24@20:30:15 GMT

التبعات القانونية لاغتيال هنية

تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT

التبعات القانونية لاغتيال هنية

تعرّض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومرافقه لعملية اغتيال في العاصمة الإيرانية طهران فجر الحادي والثلاثين من شهر يوليو/ تموز. وقد اتهمت حماس والحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال. ورغم أن هذه العملية ليست الأولى، فإنها عُدت من أخطر عمليات الاغتيال وأكثرها جرأة، حيث استهدفت زعيم أكبر حركة فلسطينية تحظى بشعبية كبيرة في الأوساط الفلسطينية.

كما تجرأت إسرائيل على انتهاك سيادة إيران واغتالت ضيفًا رسميًا مشارِكًا في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، في ظل وضع سياسي وأمني حسّاس تشهده المنطقة.

تعتبر جريمة الاغتيال السياسي من أخطر الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، كما أنّها تتعارض مع قواعد القانون الدولي.

في هذا المقال، نناقش الأبعاد القانونية لعملية الاغتيال والآثار القانونية المترتبة عليها.

أولًا: البعد القانوني الدولي

يحرم القانون الدولي الاغتيال السياسي ويعتبره استخفافًا بحقوق الإنسان وجريمة حرب. حيث تجرّم القوانين الدولية القتل خارج نطاق القانون. تنصّ المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن لكل فرد حقًا في الحياة والحرية والأمان.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي:

المادة 6: الحق في الحياة

تؤكد المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 (وهي اتفاقية ذات قواعد عرفية وتعاقدية) أن لكل إنسان حقًا أصيلًا في الحياة، وأن القانون يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.

المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف

تحظر هذه المادة الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية بما في ذلك القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. كما تحظر إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة قانونية تكفل الضمانات القضائية الضرورية. تُعَد هذه المادة إحدى الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، حيث توفر حماية إنسانية أساسية للأشخاص غير المشاركين في النزاعات، وتلزم جميع الأطراف بالحد الأدنى من المعاملة الإنسانية.

المادة 7 من نظام روما الأساسي

تشمل الجرائم ضد الإنسانية أفعالًا ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد مجموعة من السكان المدنيين. يتضمن ذلك القتل كجزء من سياسة عامة أو خطة منهجية. ويعتبر الاغتيال السياسي جريمة ضد الإنسانية إذا كان جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منهجي يستهدف المدنيين أو القادة السياسيين أو النشطاء بشكل منهجي.

اتفاقيات جنيف ومعاهدات أخرى

تشمل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة قوانين تحظر الاغتيالات، معتبرةً إياها جرائم تهدد السلم والأمن الوطنيين والدوليين. القانون الدولي يحرم أي شكل من أشكال القتل خارج نطاق القانون، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لحكومات وطنية أو احتلال. ويجيز القانون الدولي اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة الانتهاكات الجسيمة.

إن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يعد في هذا الإطار انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهو جريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي لعام 2002. وتوجد إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على هذا الاغتيال، إما ضمن ملف خاص ترفعه دولة فلسطين، أو ضمن الملفات المرفوعة أصلًا.

إن القانون الدولي يحظر الاغتيالات السياسية لقادة حركات التحرر التي تكافح ضد الاحتلال، وتدافع عن حق تقرير المصير، وهو من الأحكام الآمرة في القانون الدولي. ويعتبر إسماعيل هنية قائدًا سياسيًا معروفًا جدًا، وبالتالي فإن اغتياله يتعارض مع القوانين الدولية.

ثانيًا: انتهاك مبدأ السيادة الوطنية في إطار ميثاق الأمم المتحدة

في الماضي، لم تكن دول العالم تلجأ إلى مهاجمة أهداف خارج حدودها، إلا إذا كانت مستعدة للدخول في حروب قد تكون طويلة ومكلفة، وأن القضية تستحق مثل هذه التضحية. لكن هذا الأمر صار مألوفًا في هذه الأيام.

في السابق، عندما كانت تضطر أي دولة إلى مثل هذا العمل العدائي، الذي ينطوي على استهانة بالدولة الأخرى، وانتهاك صارخ لسيادتها، واستفزاز لمشاعر شعبها الوطنية، فإنها كانت تسبقه بإرسال تحذيرات رسمية للدولة المعنية، ثم تقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تبين فيها التهديد الذي تتعرض له من تلك الدولة، قبل الإقدام على شنّ هجوم عسكري؛ لأن هناك تبعات خطيرة لأي هجوم عسكري خارجي.

يعاني النظام الدولي الحالي من أزمات عميقة، والقوة العظمى التي تقوده عاجزة عن حل هذه الأزمات المتراكمة. إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية جديدة، وذلك بسبب عدم وجود حلول فعالة للأزمات المتفاقمة.

إن فكرة أن الدول الكبرى لن ترغب في حرب عالمية جديدة أمر غير مقبول. الحروب لا تندلع بالضرورة بسبب الرغبة فيها، بل بسبب فشل القادة في إدارة الأزمات وحلها سلميًا، والحرب على غزة تعتبر نموذجًا صارخًا.

استمد مفهوم السيادة الدولية من معاهدة وستفاليا عام 1648، التي أسست كيانات مستقلة ذات سيادة على شؤونها الداخلية والخارجية. ميثاق الأمم المتحدة الذي أنشئ عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية نص في مادته 2/1 على مبدأ السيادة، مؤكدًا عدم تدخل المنظمة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. رغم ذلك، شهدت العلاقات الدولية تأثيرات كبيرة من منظمة الأمم المتحدة، خاصة بعد الحرب الباردة، وسقوط المعسكر الشرقي، حيث أصبحت بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تفرض سيطرتها بشكل شبه مطلق.

إن ميثاق الأمم المتحدة لم يكتفِ بتأكيد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، بل سعى أيضًا إلى تعزيز هذا المبدأ عبر تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة نفسها. كما نصت المادة 2/7 من الميثاق على أنه لا يجوز للأمم المتحدة التدخل في الأمور التي تعد من صميم السلطان الداخلي لأي دولة عضو.

ثالثًا: الأسس القانونية الإسرائيلية لتبرير سياسة الاغتيال

تتبنّى إسرائيل سياسة رسمية ومتصاعدة لتنفيذ عمليات الاغتيال بحق نشطاء وقادة فلسطينيين، مدفوعة بتبريرات "الحق في الدفاع عن النفس" وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. في حقيقة الأمر، فإن هذه السياسة هي جزء من إستراتيجية أمنية قديمة تهدف إلى مواجهة التهديدات المتوقعة، حيث تعتبرها وسائل مشروعة لتحقيق الأمن، وتقليل المخاطر بحق مواطنيها وجنودها في إطار الأمن الوقائي. ومع ذلك، لاقت مثل هذه التبريرات انتقادات واسعة لتعارضها مع روح القانون الدولي وأحكامه.

أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل عام 2006 قرارًا يسمح للجيش بتنفيذ عمليات اغتيال النشطاء الفلسطينيين بدعوى الدفاع عن أمن الإسرائيليين. وقد ارتفعت معدلات الاغتيال بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، وأصبحت سياسة واضحة جدًا خلال الحرب الحالية على غزة. ليس من الغريب أن يكون اسم جيشها: "جيش الدفاع الإسرائيلي"، مع أن كل حروبه كانت هجومية. وتبرر إسرائيل هذه العمليات ضمن إطار أخلاقي وقانوني مزعوم.

عمليات الاغتيال تتم بطرق تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية القانونية، والحق في المحاكمة العادلة، وغالبًا ما تؤدي إلى مقتل عشرات المدنيين عند استهداف شخصية سياسية أو عسكرية. بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية قتل ناشط صغير في حماس حتى لو أدى ذلك لمقتل 20 مدنيًا، والسماح بقتل أكثر من 100 مدني مقابل اغتيال قائد كبير في حماس.

تعتمد سياسة الاغتيالات على مفهوم "المقاتل غير الشرعي"، الذي يعني أن أي شخص ينشط في منظمة "إرهابية" يمكن اعتباره هدفًا حتى لو كان نشاطه هامشيًا. ويُعتقد أن "المقاتل غير الشرعي" لا يتمتع بأي حق من حقوق المقاتلين أو أفراد حركات التحرر الوطني أو الجيش النظامي، وأنه لا يتمتع بالحصانة الجنائية.

رابعًا: التوترات الإقليمية في المنطقة وسياسة الإفلات من العقاب

إن سياسة القتل المنهجي التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، والتعامل الوحشي مع الأسرى الفلسطينيين، وتجاهلها قواعدَ القانون الدولي وقرارات مؤسساته ومحاكمه، ثم ممارسة سياسة الاغتيال بحقّ قادة حركات التحرر الوطني والاعتداء على سيادة الدول، ورغم ذلك كله تفلت من العقاب، يعزز ذلك شريعة الغاب ويؤدي إلى مزيد من إضعاف الأمم المتحدة، كما يؤسس لمزيد من الحروب.

إن الآثار المتوقعة لهذه الجريمة وتغاضي المجتمع الدولي عنها تشمل زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة والعالم، وزيادة حدة الصراعات وتعميقها. كما أن هذه العمليات ستشجع على مزيد من عمليات الاغتيال، وستعزز شعور إسرائيل بأنها بمنأى عن أية مساءلة قانونية. خرق مبدأ سيادة الدول سيقوض الأسس القانونية التي استقر عليها العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

على المجتمع الدولي التدخل لوقف حفلة الجنون الإسرائيلية، وضرورة التحرك لكبح جماح نتنياهو وحكومته المتطرفة قبل فوات الأوان.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات میثاق الأمم المتحدة عملیات الاغتیال القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

تضمنت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد إلزام جميع المستأجرين بإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل انقضاء تلك المدة.

ويعكس هذا النص تحولًا قانونيًا جوهريًا نحو وضع سقف زمني واضح لعقود الإيجار القديمة، بما يتيح للمالك استرداد وحدته بعد فترة محددة دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة، وفي الوقت ذاته يمنح المستأجر مهلة كافية لترتيب أوضاعه أو البحث عن بديل مناسب.نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديمالمصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدالو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها

شروط الإخلاء قبل انقضاء المدة القانونية

أشارت المادة السابعة من القانون نفسه إلى الحالات التي يجوز فيها إخلاء المكان قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية، وذلك دون الإخلال بالأسباب الأخرى الواردة في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، وتشمل الحالات التالية:

ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون وجود مبرر مقبول، سواء من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) تصلح للاستخدام في ذات الغرض الذي تم تأجير الوحدة الحالية من أجله، وبالتالي تنتفي الحاجة للوحدة المؤجرة.في حالة الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق الشروط، يكون من حق المالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر طرد الممتنع عن الإخلاء، دون أن يتعارض ذلك مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى قانوني.للمستأجر الحق في رفع دعوى

ينص القانون أيضًا على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يملك حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات التقليدية، وذلك إذا رأى أن هناك مبررًا للطعن على قرار الإخلاء.

لكن، وبشكل واضح، فإن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بشأن الطرد، أي أن المالك يمكنه استصدار أمر بالإخلاء فور تحقق إحدى الحالات الثلاث المشار إليها، حتى لو بادر المستأجر لاحقًا باللجوء إلى القضاء.

وكانت قد أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.


يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.

سريان القانون على عقود السكني وغير السكني

ينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.

اقرأ أيضًا:

الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرةرئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديمحقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلدرئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عامإنهاء العقود خلال مدد محددة

تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. 

أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

لجان الحصر وتقسيم المناطق

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.

 ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

تعديل القيمة الإيجارية للمساكن

بحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

 أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.

بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.

تعديلات الإيجار لغير السكنى

توضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.

زيادة سنوية في الإيجار

كما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

أولوية تخصيص وحدات بديلة

تتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.

 وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.

إلغاء القوانين السابقة

تنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.

بدء سريان القانون

تختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم عقود السكني وغير السكني لجان الحصر القيمة الإيجارية للمساكن زيادة سنوية في الإيجار

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • لافروف يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الاغتيال السياسي في إيران
  • هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • فولكر تورك يحذر من التبعات الإنسانية المروعة للتصعيد بالشرق الأوسط
  • أمريكا.. كيان إرهابي فوق القانون الدولي
  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُعيّن أعضاء لجنتها القانونية لمتابعة العملية الانتخابية 2025
  • البرادعي :حرب عدوانية على إيران مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وكل أحكام القانون الدولي
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون