محاكمة طبيب أمريكي خدر مرضاه للاعتداء عليهم وتصويرهم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مثل طبيب أمام المحكمة بتهمة 50 تهمة تخدير والاعتداء على مرضاه من النساء بنيويورك.
وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يُخشى أن تكون بعض الهجمات المزعومة للدكتور زي آلان تشينغ حدثت في المستشفى الذي كان يعمل فيه.
مثل طبيب الجهاز الهضمي في مدينة نيويورك البالغ من العمر 33 عامًا أمام محكمة كوينز يوم الاثنين (7 أغسطس) متهمًا بالهجمات التي يُزعم أنها انتشرت في جميع أنحاء العالم.
زعم شريك سابق لـ تشينغ في ديسمبر 2022 أنه استخدم قناع K-N95 مملوءًا بقطن مبلل بالسائل ، لتخدير ضحاياه والاعتداء عليهم.
من المفهوم أنها عثرت على لقطات مصور لحظة اعتداءه على ضحاياه على هاتفه المحمول ، وكذلك لنساء أخريات في المستشفى حيث كان يعمل.
بعد تحقيق من قبل الشرطة ، طُرد تشنغ من مستشفى نيويورك المشيخي كوينز.
وزعم المدعون منذ ذلك الحين أن جرائمه شملت أيضًا نساء أخريات ، حيث زُعم أنهم تعرضن للاعتداء في منزله في أستوريا ، وكذلك في نيويورك ولاس فيغاس وسان فرانسيسكو وتايلاند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيويورك تخدير الاعتداء النساء
إقرأ أيضاً:
المحرومون من التصويت في انتخابات مجلس النواب غدًا | تعرف عليهم
حدّد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الممنوعين من التصويت في انتخابات مجلس النواب .
الممنوعين من التصويتووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولاً: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.
كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية ، و أفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.