تأجيل استئناف متهم بخلية السويس الإرهابية علي حكم حبسه
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقده بمجمع محاكم بدر، تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم أكرم عبد البديع أحمد وهو المتهم رقم 21 بامر الاحاله في القضيه المعروفة إعلاميًا بـ "خليه السويس الارهابية" والصادر ضده حكم غيابي لاتهامه باستهداف قناة السويس.. لجلسة 7 سبتمبر المقبل
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
بلغ عدد المتهمين في هذة القضية 27 متهمًا، لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، واستهداف دور العبادة والمنشآت العامة، والبترولية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية، ومفرقعات وذخائر.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى شهر مارس 2014 (غيابيًا) بإعدام 26 متهما، وذلك فى أولى جلسات نظر هذه القضية التى لم يحضر فيها أى من المتهمين.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإرهابية المستشار حمادة الصاوي المجرى الملاحي المواد المتفجرة خلية السويس قناة السويس
إقرأ أيضاً:
احذر.. حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص يعرضك للسجن المؤبد بالقانون
تعتبر جريمة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الأسلحة والذخائر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.