ضبط عصابة النصب على المواطنين بزعم التسويق الإلكترونى
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بإيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية
وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من 16 مواطن بقيام مجهولين بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكترونى لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية فى مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم فى تلك المنصة إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التى قاموا بتحويلها والتى بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيهًا.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى يضم 8 أشخاص من بينهم سيدة"تحمل جنسية إحدى الدول".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتواء بعضهم على محافظ إلكترونية تستخدم فى الإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة، وكذا آثار ودلائل تؤكد قيامهم بإدارة وتشغيل منصات إلكترونية لتحقيق أرباح ببعض أنظمة الدفع الإلكترونى" - عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة "بعضها مفعل عليها محافظ إلكترونية" - 2 عقد شراء وحدات سكنية - عقود بيع خطوط هواتف محمولة - 2 جهاز "لاب توب"- مبالغ مالية "أجنبية ومحلية"– أقراص مخدرة).
وبمواجهتهم أقروا بالاستيلاء على أموال الضحايا عن طريق تحويل المبالغ المستولى عليها إلى عدة محافظ إلكترونية مفعلة ببيانات وهمية وبعضها مستخدم من خارج البلاد، وتحويل المبالغ لمحافظ إلكترونية أخرى خاصة بهم بالإشتراك مع بعض العناصر الأجنبية بالخارج، فضلًا عن شراء عملات رقمية مشفرة وإعادة إرسالها لهم بالخارج عبر أحد التطبيقات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تشكيل عصابى النصب النصب والاحتيال المنصات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين في المنوفية.. صاحب مكتبة يواجه الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق، حبس صاحب مكتبة، لاتهامه بالنصب على المواطنين في المنوفية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالنصب والاحتيال على آخرين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح.
البداية عندما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم) بتضررهم من (صاحب مكتبة – كائنة بدائرة القسم) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، بزعم توظيفها فى مجال التجارة مقابل أرباح مالية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".