رفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن الذي يطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، البند 1 من المادة 477 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما تضمناه من عدم دستورية «بيع المريض مرض الموت لوارث، وهي الوصية الواجية النافذة في حدود ثلث التركة».

صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس، نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وحضور عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر.

صحة الوصية في حدود الثلث

ذكرت المحكمة الدستورية في حيثياتها، أن القانون في إطار حرصه على وحدة الأسرة وصون أفرادها من مخاطر الانشقاق، والمحافظة على تماسكها واستقرارها، ارتأى صحة الوصية لوارث في حدود ثلث التركة، ونفاذها من غير إجازة الورثة، والاعتداد بالبيع الصادر من المريض مرض الموت لوارث حال توافر شروطه.

تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح الورثة 

أوضحت المحكمة، أن النصوص المطعون عليها استهدفت تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح المورث في التصرف في ماله، وحقوق الورثة المستمدة من قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، بما لا يهدر حقا أو مصلحة لحساب الآخر، كما لم يقيد تصرفاته في الأيام الأخيرة من عمره، بل فتح له بالوصية لوارث، في حدود ثلث التركة، بابا يتدارك به ما فاته من فعل الخير في حياته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الوصية الواجبة حكم محكمة الدستورية العليا القانون المدني قانون المواريث فی حدود

إقرأ أيضاً:

هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ .. الإفتاء توضح

تلقى فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، استفسارًا يتعلق بموقف الورثة من التزامات المتوفى المالية المتعلقة بعقار تم شراؤه بنظام التقسيط، حيث جاء في السؤال أن أحد الأشخاص قد قام بشراء شقة سكنية بالتقسيط، ووفقًا لما ورد بالعقد، فقد تم النص صراحة على أن تظل الوحدة السكنية مرهونة حتى سداد كامل الأقساط، وقد واظب المشتري على دفع الأقساط بانتظام حتى أُصيب بمرض شديد منعه من الاستمرار في السداد لبعض الوقت، إلى أن وافته المنية.

 وأشار السائل إلى أن المتوفى ترك له ابنه الوحيد كوريث، متسائلًا عن حكم الأقساط المتبقية، وهل تعد دينًا يجب سداده فورًا من التركة، أم تظل مؤجلة وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في العقد، ويكون على الابن الالتزام بها؟ وهل تُعد ذمة الأب بريئة بمجرد انتقال مسؤولية السداد إلى الوريث؟

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، ردًا على هذا التساؤل، أن الأقساط التي لم يقم المتوفى بسدادها قبل وفاته، والتي كان من المفترض دفعها خلال حياته، تُعد ديونًا حالّة، ويجب أن تسدد مباشرة من التركة، بعد الانتهاء من إجراءات التجهيز والتكفين والدفن، وقبل تنفيذ أي وصايا أو تقسيم للتركة بين الورثة، بشرط أن تكون التركة كافية لتغطية تلك الديون.

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟.. الإفتاء تجيبما معنى قهر الرجال الذي استعاذ منه النبي؟.. الإفتاء تجيبحكم شرب الحشيش والعقوبة المترتبة على ذلك.. دار الإفتاء تجيبهل تجوز الصلاة بالفانلة الداخلية؟.. أمين الإفتاء: صحيحة بشرط

وفيما يخص الأقساط التي لم يحن موعد سدادها بعد، أكدت دار الإفتاء أن هذه الالتزامات لا تتحول إلى ديون حالّة بمجرد وفاة المشتري، بل تظل قائمة وفقًا للآجال المحددة مسبقًا في العقد المبرم بين الطرفين.

 وبالتالي، فإن الابن، باعتباره الوريث الوحيد، يصبح ملزمًا بسداد هذه الأقساط في مواعيدها المتفق عليها، خاصة وأن ملكية الشقة قد انتقلت إليه بحكم الوراثة، ومعها الالتزامات المرتبطة بها.

وشددت الإفتاء على أن التزام الوريث الوحيد بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية، يُعد كافيًا لإبراء ذمة والده المتوفى من هذه الالتزامات في الدار الآخرة، ولا تبقى عليه أية تبعات دينية أو شرعية، طالما جرى الالتزام الكامل بالسداد وفق ما تم الاتفاق عليه عند الشراء.



 

طباعة شارك التقسيط العقاري تركة المتوفى ديون ما قبل الوفاة التزام الورثة سداد الأقساط دار الإفتاء الدكتور نظير عياد

مقالات مشابهة

  • المركزي يطالب مصرف الواحة بإلغاء قرار تعيين مدير عام
  • هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ .. الإفتاء توضح
  • برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
  • مقتل رجل طعناً واعتقال الجاني بعد مطاردة مسلحة في بابل
  • "العقوبات المالية"تدرج 3 أشخاص في القائمة المحلية للإرهاب
  • مقتل شاب طعناً في الزرقاء  / فيديو
  • البلخي لـ سانا: العملية الانتخابية ستتم وفق المعايير الدستورية والجدول الزمني المقرر، والنظام الانتخابي يحرص على تمثيل كل أطياف المجتمع دون استثناء
  • قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
  • تعلن محكمة الحوك م الحديدة عن الحكم الصادر على المنفذ ضده عبدالناصر البتول
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة أن على المنفذ ضدهم شركة مروان أحمد هائل سعيد وآخرين التنفيذ الاختياري للحكم الصادر