صدر عن اللجنة المركزية لمتابعة ملف فائض الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي البيان الاتي:   " أما وقد صار جائزا، من الناحية القانونية، التوظيف في القطاع العام، بعدما سقط المانع القانوني الذي يحول دون امكانية الحكومة في التعيين، جراء إجراء المسح الوظيفي الشامل في الادارات والمؤسسات العامة، حيث كان من القيود الواردة على التوظيف بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٨٠ من قانون الرقم ١٤٤/ ٢٠١٩، أما وأن قرار التعيين الجديد في حكومة تصريف الأعمال يصبح ممكنا وضروريا في حالتين: إطالة مدة تصريف الأعمال، حيث تنعكس على مفهوم وصلاحيات الحكومة المستقيلة بما ينسجم مع قرار مجلس شورى الدولة الرقم ٣٤٩/٢٠١٥، أما الحالة الثانية، عندما يأتي كتطبيق لنص قانوني، في حين أن الناجحين في مباريات مجلس الخدمة جرى حفظ حقهم بالتعيين في الادارات بموجب الفقرة الرابعة من المادة ٨٠ من قانون الرقم ١٤٤/ ٢٠١٩، وهذا الحق يلزم الحكومة، وتاليا وزارة التربية، عندما تنهض ظروف التعيين ومنها تحقق الحاجة الفعلية.



تابع البيان:"أما وأن الحاجة الفعلية للأساتذة في ملاك التعليم الثانوي متحققة بقوة القانون والواقع في آن، وذلك انطلاقا من أن وزارة التربية، وخلافا للمنطق، تسد الشغور بإشراك مدرسي التعليم الأساسي مع الثانوي، والتعاقد مع أشخاص مجهولي الأهلية العلمية عبر صناديق مجلس الأهل والبلديات، بما لا ينشده الدستور وتحديدا المادة ١٢ لجهة التمييز بين لبناني وآخر من حيث الجدارة والاستحقاق،  أما وقد قامت الحكومة الحالية، في بعض الأحيان، بالتوظيف ولو تحت عنوان الضرورة حيث لا يقل اهمية عن ملاك التعليم الثانوي الذي يتم تغطية حاجاته الهائلة والمتزايدة عبر جيش من المتعاقدين والمستعان بهم، جراء ارتفاع حالات التقاعد والاستيداع والاستقالة.  أما وقد ثبت امتناع وزير التربية المتعمد عن الإجتماع بلجنة الناجحين أسوة بغيرها من اللجان المطلبية، في وقت تلج مكاتب الوزارة بالوفود، عوضا عن معالجة قضية جماعية محقة ومقدسة بقوة الدستور الذي يكفل عمل واستمرار المرافق العامة بما فيها وزارة التربية".

وختم البيان:"لذلك ، إن الناجحين في مباريات مجلس الخدمة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي يناشدون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مقاربة الملف التربوي بكثير من المنطق والمسؤولية، عبر إدراج ملف الناجحين في أول جلسة حكومية، ووقوف وزير التربية أمام مسؤولياته للقيام بإجراءات التعيين من دون إبطاء". (الوكالة الوطنية للإعلام)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الناجحین فی

إقرأ أيضاً:

الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون

شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

برلماني يشيد بخطوات الحكومة لضمان الأمن الدوائي: الاستقرار الصحي أولويةمصر القومي يعقد اجتماعا تنظيميا لاستكمال خطة المرحلة قبل انتخابات البرلمانبرلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةبرلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط

ينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.

منشآت لا تسري عليها أحكام القانون

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات  وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

طباعة شارك الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة بيانات الرقم القومي بيانات الرقم القومي مجلس النواب النواب

مقالات مشابهة

  • السيسي يوجه الحكومة بـاتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية بسبب التوترات في المنطقة.. وخبراء يعلقون
  • الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل
  • "الشيوخ" يُحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • «الشيوخ» يُحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما وُرد بها من توصيات
  • الشيوخ يناقش إعادة هيكلة كليات التربية وخطة التعليم لمواجهة التنمر بالمدارس
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُحيل تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش مستقبل كليات التربية في مصر بين الواقع والمأمول
  • الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان
  • الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون